نتائج البحث عن
«سئل عن الرجل يؤم النسوة في رمضان ؟ قال : كان لا يرى به بأسا إذا كان الرجل لا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
شُرْبُ الماءِ على الريقِ يعقدُ الشحمَ ، فقال لهُ رجلٌ : الرجلُ يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها فقال : حدثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، عن أبي سنانِ الأعرجِ ، عن ابنِ عباسٍ – أنَّهُ كان يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها ؛ فقال لهُ : فابنُ عباسٍ كان أعمى ! قال : كان لا يرى بهِ بأسًا .
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
كان لا يَرى بأسًا بقَضاءِ رمَضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن إسحاقَ بنِ بُهلولِ الأنباريِّ، عن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عاصِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن واصِلٍ، عن أبي قِلابةَ: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يَسْتَقرِضَ الرَّجُلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيرانِ، أو قال: الرَّغيفَ. .
حديثُ قيسٍ أبي الأسوَدِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه كان لا يرى باسًا بقضاءِ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
شُرْبِ الماءِ على الرِيقِ يعقدُ الشحمَ . فقال له رجل : الرجلُ يبزقُ في الدواةِ ، ثم يكتبُ منها ؟ فقال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعْرَج ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها . فقال له : فابنُ عباسٍ كان أعمى ! قال : كان لا يرى به بأسا . وحدثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : أنه كرِههُ .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا فاتَهُ شيءٌ من رمضانَ قضاهُ في عشرِ ذي الحجَّةِ وفي روايةِ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يرى بأسًا بقضاءِ رمضانَ في عشرِ ذي الحجَّةِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يرى بأسًا بقضاءِ رمَضانَ في عَشْرِ ذي الحِجَّةِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
عن ابنَ عمرَ كانَ إذا سئلَ عنِ الرَّجلِ يموتُ وعليهِ صومٌ مِن رمضانَ أو نذرٌ ، يقولُ : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، ولَكِن تصدَّقوا عنهُ من مالِهِ للصَّومِ ، لِكُلِّ يومٍ مِسكينًا .
إنَّ الرَّجلَ ليتكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَرى بأسًا يهوي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا .
لا مزيد من النتائج