نتائج البحث عن
«سئل عن الرجل يتزوج امرأة رجل وابنته يجمع بينهما من غيرها ، قال : " لا بأس بذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين امرأةِ علي وابنتِه من غيرِها .
حديث في القُبلةِ للصَّائمِ [يعني حديث: عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟] .
حَديثٌ رَواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن مُعْتمِرِ بنِ سُلَيْمانَ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل فقيل: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ الرَّجلَ يُحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسَحُ على خُفَّيْهِ أيُصَلِّي ؟ قال: ( لا بأسَ بذلك ) .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يًحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسحُ على خُفَّيهِ أَيُصلِّي قال لا بأسَ بذلك .
أنَّ رجلًا سأل أبا هريرةَ , رضي اللهُ عنه , فقال : أُقَبِّلُ امرأتي وأنا صائمٌ ؟ قال : لا بأسَ قال : فأُقَبِّلُ امرأةً غيرَها ؟ قال : أُفّ , قال : وسألتُ سعدَ بنَ مالكٍ عن ذلك ، فقال : لا بأسَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن جابرٍ أنَّهُ سئل عن ذلكَ [ المضارَبَةَ ] ، فقال : لا بأسَ بِذلكَ .
أجابَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا سُئلَ عن رجُلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أنْ يَتزوَّجَ الجاريةَ؟ قال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ لهُ جاريتانِ أرضعَت إحداهُما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لا اللِّقاحُ واحدٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ. .
عَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على زَوجَتِه أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ قال: نَعَم، هَكَذا السُّنَّةُ. .
لا مزيد من النتائج