نتائج البحث عن
«سئل عن المتعة فقال : حرام ، فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، فقال : فهلا تزمزم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئِلَ عنْ المتعةِ فقال حرامٌ فقيلَ إنَّ ابنَ عباسٍ لا يَرَى بها بأْسًا فقال واللهِ لقدْ علِمَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها يومَ خيبرَ وما كنَّا مُسَافِحينَ .
حديث: أنَّه بلَغَه أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يُفتي بنِكاحِ المُتْعةِ [، فَقالَ: مَهْلًا يا ابْنَ عَبَّاسٍ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَومَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.] .
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقيلَ له إنَّ ابنَ عباسٍ يأمرُ بنكاحِ المُتْعَةِ فقال ابنُ عمرَ سبحانَ اللهِ ما أظنُّ ابنَ عباسٍ يفعلُ هذا قالوا بلى إنه يأمرُ بها قال وهل كان ابنُ عباسٍ إلا غلامًا صغيرًا إذْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عمرَ نهانَا عنْها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كُنَّا مُسَافِحِينَ .
أنَّ رجلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن المُتعةِ فقال: حرامٌ. فقال: فإنَّ فُلانًا يقولُ بها. فقال عَبدُ اللهِ: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حرَّمَها يومَ خَيْبَرَ، ومتى كُنَّا مُسافِحِينَ؟! .
أتَى ابنَ عمرَ ، فقيل له : إنَّ ابنَ عبَّاسٍ أمر بنكاحِ المُتعةِ ، فقال : معاذَ اللهِ ما أظنُّ ابنَ عبَّاسٍ يفعلُ هذا ، فقيل : بلَى ، قال : وهل كان ابنُ عبَّاسٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا غلامًا صغيرًا ، ثمَّ قال ابنُ عمرَ : نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كنَّا مُسافحين .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانت له امرَأتانِ، فأرضَعَت إحداهما غُلامًا، وأرضَعَتِ الأُخرى جاريةً، فقيلَ له: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ .
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ .
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ ، وتُصْلِحُ له شأنَه ، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ .
لا مزيد من النتائج