نتائج البحث عن
«سئل عن المرأة النفساء هل تعتد بالنفاس ؟ قال : لا تعتد بنفاسها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عباس قال: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولم يقُلْ: تَعتَدُّ في بَيتِها، فتَعتَدُّ حيث شاءت. .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال تعتدَّ المبتوتَةُ حيثُ شاءتْ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه كان يقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاثةِ قروءٍ. .
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه قال امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سنين .
عن أبي هريرةَ قال إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تَعْتَدَّ بتلكَ الركعةِ .
عن أبي هريرةَ قال : إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلكِ الركعةِ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
عن عمرَ قال : يَنْكِحُ العبدُ امرأتين، و يُطَلِّقُ تَطْلِيقتَيْن، و تَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْن. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ .
عن عُمَرَ: أنَّه قال: تنتظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثم تعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ثم تَحِلُّ. .
لا مزيد من النتائج