نتائج البحث عن
«سئل عن المرأة تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها ؟ قال : تعتد ثلاثة أشهر ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
[عن أبي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى لم تخلو الا ليلة واحدة ثم تحيض قال لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ولتصل] .
عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها ، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
عن ابن عباس قال: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولم يقُلْ: تَعتَدُّ في بَيتِها، فتَعتَدُّ حيث شاءت. .
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
عن عُمَرَ: أنَّه قال: تنتظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثم تعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ثم تَحِلُّ. .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
سمعتُ امرأةً تسألُ عائشةَ - يعني عن سببِ حيضِها لا تدري كيفَ تصلي - فقالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لامرأةٍ فسدَ حيضُها ، وأهريقتْ دماءٌ ، ولا تدري كيفَ تصلِّي ، فأمرني أن آمرها فلتنظرْ قدرَ ما كانتْ تحيضُ في كلِّ شهرٍ وحيضُها مستقِيمٌ فلتعتدّ - أو قال : فلتقعدْ - بقدرِ ذلكَ من الأيامِ والليالي ، ثم لتدعِْ الصلاةَ فيهنَّ بقدرهنّ ، ثم لتغتسلْ وتحسنْ طُهْرهَا ، ثم تستذْفرْ بثوبٍ ثم تُصلي ، فإني أرجو أن يكونَ هذا من الشيطانِ ، وأن يُذهبَها اللهُ عنها إن شاءَ اللهُ . قالت : فأمرتُها ففعلتْ فأذهَبها اللهُ عنها , فمُري صاحبتكِ بذلكَ . .
طلقت امرأتي وهي حائضٌ فذكر عمرُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال فتغَيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم قال : لِيراجِعْها حتى تحيضَ حيضةً مستقبلةً سِوى حيضتِها التي طلَّقها فيها فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ تعالَى وكان عبدُ اللهِ طلقها تطليقةً فحُسِبت من طلاقِها وراجعها عبدُ اللهِ كما أمره .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
لا مزيد من النتائج