نتائج البحث عن
«سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين ، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر -»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً . ونَهاهُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عَنِ المرأةِ وبنَتِها من مِلْكِ اليَمِينِ ، تُوطَأُ إحداهُما بعدَ الأُخْرَى فقال عمرُ ما أُحِبُّ أنْ أُخْبَرَهُما جَمِيعًا يريدُ أنْ أطأهُما جميعًا بملكِ يمينِي .
سُئِل عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، عنِ المرأةِ وابنتِها مِن مِلكِ اليمينِ ، فقال : ما أُحِبُّ أن أُجيزَهما -جميعًا. ونهَى عنهما .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانت له امرَأتانِ، فأرضَعَت إحداهما غُلامًا، وأرضَعَتِ الأُخرى جاريةً، فقيلَ له: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ .
سُئلَ عمرُ عن الجمعِ بَينَ أمٍّ وابنتِها فقالَ عمرُ ما أُحبُّ أن يُجيزَهما جميعًا .
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ سألَ عَنْ إِمْلاصِ المرأةِ، فقامَ حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ، فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَيْنِ، فضربَتْ إحداهُما الأُخْرى بمِسْطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينَها بغُرَّةٍ... الحديثَ. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عُمَرَ أنَّه شهِدَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فجاء حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابِغةِ، فقال: كنتُ بيْنَ امرَأَتَيْنِ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى بِمِسطَحٍ، فقتَلَتْها وجَنينَها. فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةِ عَبدٍ، وأن تُقتَلَ. فقُلتُ لعَمرٍو: أخبَرَني ابنُ طاوُسٍ، عن أَبيه، كذا وكذا، فقال: لقد شَكَّكتَني، قال ابنُ بكرٍ: كان بَيني وبَينَ امرَأَتَيَّ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى. .
أنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن تحليلِ المرأةِ لزوجِها فقال ذلك السَّفَّاحُ لو أدرككَم عمرُ لنَكَّلكُم .
حديث المغيرةِ بنِ شُعبةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في المرأةِ يَرِثُها بَنوها، وتَعقِلُ عنها عصَبَتُها. [يعني حديث: أنّ امرأتينِ كانتا تحت رجلٍ من هُذيلٍ، فضربَتْ إحداهما الأُخرى بِعَمودٍ فقتَلَتْها، فاختَصموا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال أحدُ الرَّجُلينِ : كيف نَدِي منْ لاَ صاح ولاَ أكل، ولا شَرِب ولا استَهلَّ . فقال : أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ ؟ فقَضى فيه بِغرَّةٍ وجَعَلَه على عاقِلةِ المرأةِ] .
أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
لا مزيد من النتائج