نتائج البحث عن
«سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر رضي الله عنه : إذا وضعت»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ فَسألَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها ثمَّ ليطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت] .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: لا يحلُّ لامرأةٍ أن تدخلَ إلا من سُقمٍ، فإنَّ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أمَّ المؤمنينِ حدَّثتني قالت: حدَّثَني خليلُ اللَّهِ عليْهِ السَّلامُ قالَ: إذا وضعَتِ المرأةُ خِمارَها في غيرِ بيتِ زَوجِها هتَكت سِترَها بينَها وبينَ اللَّهِ لَم يتناها دونَ العَرشِ . .
[عن عمر بن الخطاب، قال: لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حدثتني، قالت: حدثني خليل الله عليه السلام، قال: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله لم يثناها دون العرش] .
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ. .
عن بُسْرِ بنِ سَعيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ أنَّها سَمِعَتْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَخْتَصِمانِ، فقالَتْ [له] أُمُّ الطُّفَيْلِ: أفلا يَسَلُ عُمَرُ سُبَيْعةَ الأَسْلَميَّةَ؟ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فوَضَعَتْ بَعْدَ ذلك بأيَّامٍ، فأَنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
سئل عبد الله بن عباس ، وأبو هُرَيرَةَ عن الحامل يتوفى عنها زوجها ، فقال ابن عباس: آخر الأجلين ، وقال أبو هُرَيرَةَ: إذا ولدت ، فقد حلت ، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سَلَمَةَ زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألها عن ذلك ، فقالت أم سَلَمَةَ: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ: لم تحل بعد وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يوثروه بها ، فجاءت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: قد حللت فانكحي من شئت .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
أرسَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه إلى شَيخٍ مِن بَني زُهرةَ مِن أهلِ دارِنا، فذَهَبتُ مع الشَّيخِ إلى عُمَرَ وهو في الحِجرِ، فسأَلَه عن وِلادٍ مِن وِلادِ الجاهليَّةِ، قال: وكانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طَلَّقَها زَوجُها أو مات عنها، نَكَحَتْ بغيرِ عِدَّةٍ، فقال الرَّجُلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فُلانٍ، وأمَّا الوَلدُ فعلى فِراشِ فُلانٍ، فقال عُمَرُ: صدَقَ، ولكنَّ قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَلدِ للفِراشِ. .
سُئِل عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، عنِ المرأةِ وابنتِها مِن مِلكِ اليمينِ ، فقال : ما أُحِبُّ أن أُجيزَهما -جميعًا. ونهَى عنهما .
لا مزيد من النتائج