حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سئل عن المستحاضة أيصيبها زوجها ؟ قال : نعم ، وإن سال الدم على عقبها .»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 1/436
الحُكم
ضعيفمرسل وضعيف
تُصَلِّي المُسْتحاضةُ وإنْ قطَر الدَّمُ على الحصيرِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
يحيى القطان
المصدر
الجرح والتعديل · 1/239
الحُكم
صحيحشبه لا شيء
تُصلِّي المُستحاضَةُ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 59
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
تُصلِّي المُستَحاضةُ وإنْ قطَرَ الدمُ على الحَصيرِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25059
الحُكم
صحيحصحيح
تُصَلِّي المُسْتحاضةُ وإنْ قَطَر الدَّمُ على الحصيرِ. وفي رِوايةٍ: قطْرًا. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع، وقد روي موقوفا، وهو الأشبه.
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/485
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
حديث المستحاضَةِ تصلِّي وإنْ قطرَ الدَّمُ على الحَصيرِ [يعني حديث: جاءَتْ فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ، فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ، وليس بالحَيضةِ، اجتَنِبي الصَّلاةَ أيَّامَ مَحيضِكِ، ثم اغتَسِلي وتَوَضَّئي لِكُلِّ صَلاةٍ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ.] .
الراوي
[عائشة أم المؤمنين]
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
تهذيب التهذيب · 2/178
الحُكم
ضعيفمنكر
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ». .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 3/102
الحُكم
ضعيففي إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/214
الحُكم
ضعيف[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
فسألَ عمرُ من النِّساءِ كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها تصبرُ شَهرًا فقلنَ نعم قالَ تصبرُ شَهرينِ فقلنَ نعم قالَ ثلاثةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويقلُّ صبرُها قالَ أربعةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويفنى صبرُها فَكتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا على نسائِهِم أربعةَ أشْهرٍ أن يردُّوهم ويُروى أنَّهُ سألَ عن ذلِكَ حفصةَ فأجابَت بذلِكَ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف عليه مفصلا هكذا
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 286
الحُكم
صحيحصحيح
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في المُستَحاضَةِ قَالَ: إذا رأَتِ الدمَ البَحْرانيَّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتَسِلْ وتُصَلِّي. .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1/208
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به

لا مزيد من النتائج