نتائج البحث عن
«سئل عن امرأة قالت : إن تزوج زوجها فكل عبد لها حر ، فتزوج قال : " لا تقال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سعيدٍ، قال: قال لي ابنُ عبَّاسٍ: يا سعيدُ، ألكَ امرأةٌ؟ قال: قلتُ: لا، قال: فإذا رجَعتَ فتزوَّجْ، قال: فعُدتُ إليه، فقال: يا سعيدُ، أتزوَّجتَ؟، قال: قلتُ: لا، قال: تزوَّجْ فإنَّ خيرَ هذه الأمةِ كان أكثَرَهم نِساءً. .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لَها أن لا يُخْرِجَها من دارِها ، فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ : المرأةُ معَ زوجِها .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لها أن لا يُخرِجَها من دارِها فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ المرأةُ معَ زوجِها .
عن عبدالله أنه سئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنْها ، ولم يدخل بِها ، ولم يفرض لَها ، قالَ : فقالَ عبدُ اللهِ : لَها الصَّداقُ ، ولَها الميراثُ ، وعليْها العدَّةُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : شَهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلِك. .
قيلَ لابنِ عبَّاسٍ، في امرأةٍ وضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً: أيصلُحُ لَها أن تزوَّجَ؟ قالَ: لا، إلَّا آخرَ الأجلين. قالَ: قلتُ: قالَ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فقالَ: إنَّما ذلِكَ في الطَّلاق، فَقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ آخى - يعني أبا سلمةَ - فأرسلَ غلامَهُ كُرَيْبًا، فقالَ: ائتِ أمَّ سلمةَ، فسَلها هل كانَ هذا سُنَّةً من رسولِ اللَّهِ فجاءَ فقالَ: قالَت: نعَم، سبيعه الأسلميَّةُ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تزوَّج فَكانَ أبو السَّنابلِ فيمَن يَخطبُها .
تزوَّجَ رَجُلٌ امرأةَ ابنِ رَواحةَ، فقال لها: تَدرينَ لِمَ تَزوَّجتُكِ؟ لتُخبِريني عن صَنيعِ عبدِ اللهِ في بَيْتِه. فذكَرَتْ له شيئًا لا أحفَظُه، غيرَ أنَّها قالتْ: كان إذا أرادَ أنْ يَخرُجَ مِن بَيْتِه صلَّى رَكعتَينِ، وإذا دخَلَ صلَّى رَكعتَينِ، لا يَدَعُ ذلك أبدًا. .
عن عبد الله بن مسعود لما سُئِلَ عن الرجلِ الذي تَزوّجَ امرأةً فلم يدخُلْ بها ولم يُسمّ لها صداقا حتى تُوفّي أقولُ فيها برأيِي فإن يكنْ خطأ فمن قبلي وإن يكنْ صوابا فمنَ اللهَ عز وجل .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
عن ابن مسعود، أنَّهُ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ قالَ ابنُ مسعودٍ : لَها مثلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ فقامَ معقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَروَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثلَ ما قضَيتَ .
أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
تزوَّج رجلٌ امرأةَ عبدِ اللهِ بنِ رواحةَ فسألها عن صنيعَه قالت : كان إذا أراد أن يخرُجَ من بيتِه صلَّى ركعتَيْن وإذا دخل بيتَه صلَّى ركعتَيْن لا يدَعُ ذلك .
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ .
فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عَلقَمةَ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عَنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، فسُئِلَ عَنها عَبدُ اللهِ، فقال: لَها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
عن مَيْمونِ بنِ مِهْرانَ قال دخَلْتُ على صَفيَّةَ بنتِ شَيْبةَ امرأةً كبيرةً فقُلْتُ لها تزوَّج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَيْمونةَ وهو مُحرِمٌ قالت لا لقد تزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإنَّهما لَحَلالانِ .
لا مزيد من النتائج