نتائج البحث عن
«سئل عن بعير ببعيرين نسيئة ، فقال : الزيادة يصلح بعضها ببعض ، فأما لحم موضوع فلا»· 15 نتيجة
الترتيب:
حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رجلًا أرادَ أن يبيعَ جُزءًا من لحمِ بعيرٍ بشاةٍ؟ فقالَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لا يصلحُ هذا. .
إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ. .
عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ وزَيدِ بنِ أرقَمَ فقالا: كُنَّا تاجِرَينِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّرفِ، فقال: إن كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، وإن كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ قضى في الدَّامِعةِ بنِصفِ بَعيٍر، والدَّامِيَة ببَعيرينِ. .
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ. .
الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً. .
القمحُ بالشَّعيرِ اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً .
حديث: القَمْحُ بالشَّعيرِ [اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً] .
أنَّه سُئلَ عن بعيرٍ تردَّى في بئرٍ ، فقال له : أما تصلُحُ الذَّكاةُ إلَّا في اللَّبَّةِ والحَلقِ .
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
لا يصلحُ الحيَوانُ بالحيَوانِ اثنانِ بواحدٍ نسيئةً ولا بأسَ به يدًا بيدٍ .
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك. .
أنَّه نَهى عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً، قال يَحيى: ثُمَّ نَسيَ الحَسنُ، فقال: إذا اختلَفَ الصِّنْفانِ فلا بَأسَ. .
خطَبَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الأضحَى في المدينةِ فقالَ فيما خطَبَ: من كانت له نسيكةٌ فلا يذبَحْهَا حتى تُقْضَى صلاتُنَا هذه فقال البرَاءُ بنُ عازِبٍ: قد ذبحتُ قال: تلكَ شاةُ لحْمٍ, قال: فعندِي جَذْعَةُ معْزٍ سمينةٌ قال: اذبحْها ولا يصلحُ لأحدٍ بعْدَكَ .
لا مزيد من النتائج