نتائج البحث عن
«سئل عن رجل أصاب سن رجل وهي ترفل قال : " فيها خمس وعشرون دينارا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الجماعةُ ثلاثةٌ، ولهم خمسٌ وعِشرونَ درجةً، فكلَّما ازداد فيهم رجُلٌ فلهم درجةٌ إلى عشَرةِ آلافِ. .
عَن ابن عبَّاسٍ قالَ فضلُ صلاةِ الجماعةِ علَى صلاةِ المنفردِ خمسٌ وَعِشْرونَ دَرجةً قالَ فإن كانوا أَكْثرَ من ذلِكَ فعلى عددِ مَن في المسجدِ فقالَ رجلٌ وإن كانوا عَشرةَ آلافٍ قالَ نعَم .
عنْ عبدِ اللهِ يعني : ابنَ مسعودٍ أنه سُئل عنْ رجلٍ استقرض مِنْ رجلٍ دراهمَ ، ثم إنَّ المستقرِضَ أفقر المقرضُ ظهرَ دابَّتِه ، فقال عبدُ اللهِ : ما أصاب مِنْ ظهرِ دابَّتِه فهو ربًا .
عن عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ أصابَ أَهلَهُ وَهوَ محرمٌ بالحجِّ فقالوا ينفذانِ لوجْهِهما حتَّى يقضيا حجَّهما. ثمَّ عليهما حجُّ قابلٍ والهديُ. .
عن ابنِ مسعودٍ قال شبهُ العمدِ خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً وخمسٌ وعشرون جذعةً وخمسٌ وعشرون بنتَ مخاضٍ وخمسٌ وعشرون ابنةَ لبونٍ .
عن عليٍّ بن أبي طالب قال ديةُ الخطأِ خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً وخمسٌ وعشرونَ جَذَعةً وخمسٌ وعشرونَ بنتَ لبونٍ وخمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ .
سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً .
عن عَلِيٍّ أنَّهُ سُئِلَ عن رَجلٍ أصابَ أهلَهُ وهو مُحرِمٌ بالحجِّ فقال ينفُذَانِ لوجهِهِما حتَّى يقضِيا حجَّهُما ثمَّ عليهما حجُ قابِلٍ والهديُ فإذا أهَلَّا بالحجِّ مِن عامِ قابلٍ تفرَّقا حتَّى يقضِيا حجَّهُما .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ وقعَ على أهلِهِ ، وهي بِمنى قبلَ أن يُفيضَ ، فأمرَهُ أن ينحرَ بَدَنةً .
عن علي بن أبي طالب : في الخطأِ أرباعًا : خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعَةً، وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لَبونٍ، وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مَخَاضٍ .
عن علي بن أبي طالب : في الخطَأِ أرباعًا: خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعةً، وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لَبونٍ، وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ. .
قال عبدُ اللهِ: في شِبْهِ العَمْدِ خَمْسٌ وعِشْرونَ حِقَّةً، وخَمْسٌ وعِشْرونَ جَذَعةً، وخَمْسٌ وعِشْرونَ بناتِ لَبُونٍ، وخَمْسٌ وعِشْرونَ بناتِ مَخاضٍ. .
قالَ عبدُ اللَّهِ في شبْهِ العمدِ خمسٌ وعشرونَ حقَّةً وخمسٌ وعشرونَ جذعةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لبونٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
عن عَبدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقيلٍ، قال: سَمِعتُ ابنَ الحَنَفيَّةِ في السَّنةِ التي ماتَ فيها حينَ دَخَلَت سَنةُ إحدى وثَمانينَ، قال: «هذه لي خَمسٌ وسِتُّونَ جاوزتُ سِنَّ أبي؛ ماتَ أبي وهو ابنُ ثَلاثٍ وسِتِّينَ». وماتَ ابنُ الحَنَفيَّةِ في تلك السَّنةِ. .
لا مزيد من النتائج