نتائج البحث عن
«سئل عن عبد آبق وله امرأة فقال : إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته ، وإن جاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقطةِ فقال : اعرَفْ عفاصَها وعِدَتها ووعاءَها فإن جاء صاحبُها فعرِّفْها فادفعها إليه وإلا فهيَ لك .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ ، فقال : ما كان منها في طريقِ المِيتاءَ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً ، فإن جاءَ طالبُها فادفَعْها إليه ، وإنْ لم يأتِ فهي لك ، وما كان منها في الخرابِ يعني : ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يواقِعُ جاريةَ امرأتِهِ؟ قال: إن أكرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإن طاوَعَتْهُ فهي أمَتُهُ، ولها عليه مِثلُها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُواقِعُ جاريَةَ امرأتِه؟ قال: إنْ أكرَهَها؛ فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإنْ طاوَعَتْه؛ فهي أمَتُه، ولها عليه مِثلُها. .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ يُصيبُ جاريةَ امرأتِه؟ قال: إنْ كان استَكرَهَها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي أَمَةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها. .
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليَترُكْها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَ بَعدُ، وإن شاءَ طَلَّقَ قَبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. [وفي روايةٍ]: أنَّه طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقها حينَ تَطْهرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. [وفي روايةٍ]: وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك، قال لأحَدِهم: أمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا، وإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليكَ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصَيتَ اللَّهَ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ. .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ. .
كانَ النَّاسُ والرَّجُلُ يُطلِّقُ امْرَأتَه ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وهي امْرَأتُه إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مِئةَ مَرَّةٍ أو أَكثَرَ، حتَّى قالَ رَجُلٌ لامْرَأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقَنَّكِ فتَبيني، ولا آويكِ أبَدًا، قالَتْ: وكيف ذلك؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ، فكلَّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أن تَنْقَضيَ راجَعْتُكِ! فذَهَبَتِ المَرْأةُ حتَّى دَخَلَتْ على عائِشةَ، فأَعْلَمَتْها [فأَخبَرَتْها]، فسَكَتَتْ عائِشةُ حتَّى جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَخبَرَتْه، فسَكَتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، قالَتْ عائِشةُ: فاسْتَأْنَفَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ الطَّلاقَ مُسْتَقبَلًا؛ مَن كانَ طَلَّقَ، ومَن لم يُطلِّقْ. .
لا مزيد من النتائج