نتائج البحث عن
«سئل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء»· 13 نتيجة
الترتيب:
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتعةِ النِّساءِ فرَخَّصَ، فقال له مَولًى له: إنَّما ذلك في الحالِ الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلَّةٌ؟ أو نَحوَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم. .
تكلَّم علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ في مُتعةِ النِّساءِ فقال له علِيٌّ إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن مُتعةِ النِّساءِ في حَجَّةِ الوَداعِ .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها، قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. [وفي روايةٍ]: فأمَّا عبدُ الرَّحمَنِ ففي حَديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحَجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفَرٍ فقال: قال شُعبةُ: قال مُسلِمٌ: لا أدري مُتعةُ الحَجِّ، أو مُتعةُ النِّساءِ. .
حديث: النَّهْيُ عن مُتعةِ النِّساءِ [يعني حديث: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل: فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين.] .
إنَّما كانَت مُتعةُ النِّساءِ لَنا خاصَّةً .
كنا عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فتذاكرْنا مُتعةَ النساءِ ، فقال رجلٌ يُقالُ له ربيعُ بْنُ سَبِرَةَ : أشهَدُ على أبي أنه حدَّث عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه نهى عنها في حجَّةِ الوداعِ .
حَديثُ: أنَّه أتاه يَسألُه عن مُتعةِ النِّساءِ [فقال: هيَ حَرامٌ، فقال الرَّجُلُ: فإنَّ فُلانًا يَزعُمُ قال: إنَّها حَلالٌ، فقال: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَرَ، وقال: هيَ حَرامٌ، وما كُنَّا مُسافِحينَ] .
نهى عنه في حجَّةِ الوداعِ . وفي لفظٍ : أنَّ رسولَ اللهِ حرَّمَ مُتعةَ النِّساءِ .
كنا عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فتذاكرْنا متعةَ النساءِ فقال له رجلٌ يقال له ربيعُ بنُ سبرةَ أشهدُ على أبي أنه حدَّثَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنها في حجةِ الوداعِ .
كنا عند عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، فتذاكَرْنا مُتعةَ النِّساءِ، فقال له رجُلٌ يُقالُ له: رَبيعُ بنُ سَبْرةَ: أشهَدُ على أبي أنَّه حدَّثَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنها في حَجَّةِ الوَداعِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ لَمَّا استُخلِف نهى النَّاسَ عن مُتعةِ النِّساءِ قال إنَّما هذا شيءٌ رُخِّص للنَّاسِ فيه والنَّاسُ قليلٌ ثمَّ إنَّه حُرِّم عليهم بعدَ ذلكَ فلا أقدِرُ على أحَدٍ يفعَلُ ذلكَ اليومَ إلَّا أحلَلْتُ به العقوبةَ .
عن مَوْلًى لعَمرِو بنِ العاصِ: أنَّ عَمرَو بنَ العاصِ أرسلَه إلى عليٍّ يَستَأذِنُه على امرأتِه أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ، فأذِنَ له، فتكَلَّما في حاجةٍ، فلمَّا خرَجَ سأَلَه المَوْلى عن ذلك، فقال عَمرٌو: نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستَأذِنَ على النساءِ إلَّا بإذْنِ أزواجِهِنَّ. .
أنَّهُ غزا مَعَ النَّبِيِّ في فتحِ مكةَ فأذِنَ لهم في متعَةِ النساءِ قال : فلم يخرُجْ حتى حرَّمَها رسولُ اللهِ وفي لفظٍ من حديثِهِ : وإِنَّ اللهَ حرَّمَ ذلِكَ إلى يوِْم القيامَةِ .
لا مزيد من النتائج