نتائج البحث عن
«سئل عن متعة النساء فقال مولى له : إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال :»· 14 نتيجة
الترتيب:
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتعةِ النِّساءِ فرَخَّصَ، فقال له مَولًى له: إنَّما ذلك في الحالِ الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلَّةٌ؟ أو نَحوَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ لَمَّا استُخلِف نهى النَّاسَ عن مُتعةِ النِّساءِ قال إنَّما هذا شيءٌ رُخِّص للنَّاسِ فيه والنَّاسُ قليلٌ ثمَّ إنَّه حُرِّم عليهم بعدَ ذلكَ فلا أقدِرُ على أحَدٍ يفعَلُ ذلكَ اليومَ إلَّا أحلَلْتُ به العقوبةَ .
تَمَتَّعْنا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مُتعَتَينِ: الحَجَّ والنِّساءَ، وقد قال حمَّادٌ أيضًا: مُتعةَ الحَجِّ، ومُتعةَ النِّساءِ، فلمَّا كان عُمَرُ نَهانا عنهما؛ فانتَهَيْنا. .
تكلَّم علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ في مُتعةِ النِّساءِ فقال له علِيٌّ إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن مُتعةِ النِّساءِ في حَجَّةِ الوَداعِ .
حديث: النَّهْيُ عن مُتعةِ النِّساءِ [يعني حديث: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل: فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين.] .
حَديثُ: أنَّه أتاه يَسألُه عن مُتعةِ النِّساءِ [فقال: هيَ حَرامٌ، فقال الرَّجُلُ: فإنَّ فُلانًا يَزعُمُ قال: إنَّها حَلالٌ، فقال: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَرَ، وقال: هيَ حَرامٌ، وما كُنَّا مُسافِحينَ] .
عن أبي ذرٍّ قالَ إنَّما أُحلَّت لَنا أصحابَ رسولِ اللَّهِ متعةُ النِّساءِ ثلاثةَ أيَّامٍ, ثمَّ نَهَى عنها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
إنَّما كانَت مُتعةُ النِّساءِ لَنا خاصَّةً .
سُئِلَ عُثمَانُ عَن مُتعَةِ الحجِّ فقَالَ كانَتْ لَنا ليسَتْ لَكُم .
حديث في مُتعةِ الحجِّ [يعني حديث: أَتَيْتُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وإبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، فَقُلتُ: إنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمع العُمْرَةَ وَالْحَجَّ العَامَ، فَقالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بذلكَ. قالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن بَيَانٍ، عن إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أَبِيهِ أنَّهُ مَرَّ بأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بالرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ له ذلكَ، فَقالَ: إنَّما كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.] .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه قال في متعةِ النساءِ ومتعةِ الحجِّ : متعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنا أنهَى عنهما وأعاقبُ عليهما : متعةُ النساءِ ومتعةُ الحجِّ .
سُئِلَ عثمانُ بنُ عفَّانَ عن مُتعةِ الحجِّ ، فقالَ: كانت لَنا ، ليسَت لَكُم .
عن عُثمانَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُئِلَ عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: كانت لنا، ليست لكم. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يجدُ البلَلَ ولا يَذكُرُ احتلامًا فقال يغتسلُ، وعن الرجلِ يرى أن قدِ احتلمَ ولا يجدُ البلَلَ فقال لا غُسلَ عليهِ، فقالتْ أمُّ سُليمٍ المرأةُ ترى ذلكَ عليها الغسلُ قال نعمْ. إنَّما النساءُ شقائقُ الرجالِ .
لا مزيد من النتائج