حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سئل عن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير»· 15 نتيجة

الترتيب:
سُئلَتْ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها عنْ مُتعَةِ النِّساءِ فقالتْ: بيني وبيْنَكُم كتابُ اللهِ. قالَ: وقَرَأَتْ هذه الآيةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، فمَنِ ابتغى وراءَ ما زَوَّجهُ اللهُ أوْ مَلَّكهُ فقد عَدا. .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3235
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
سألتُ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها عنْ مُتعةِ النِّساءِ، فقالتْ: بيْنِي وبيْنَكم كتابُ اللهِ، قالَ: وقرأَتْ هذه الآيةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، فمَنِ ابتغى وراءَ ما زوَّجَهُ اللهُ أوْ مَلَّكهُ فقد عَدا. .
الراوي
عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3530
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كان الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلَدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ بقَدرِ ما يَرى أنَّه يَقيمُ فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حَتَّى إذا نَزَلَت الآيةُ: {إلَّا على أزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترمذي · 192
الحُكم
ضعيفمنكر
عنِ ابنِ عمر في قولِهِ تعالى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قالَ فرَضَ عليهم أنَّهُ لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهِدَينِ وصدقةٍ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى البكاء ليس بذاك المعروف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/58
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا عن ابن عباس، فإنه من رواية موسى بن عبيدة، وهو ضعيف جدا
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/268
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف
عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 2/164
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1428/3
الحُكم
ضعيفإسناد ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/590
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة قال الحافظ ضعيف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ ، وتُصْلِحُ له شأنَه ، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3093
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1175
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2778
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة
دخَلنا على عائشَةَ فقُلنا يا أمَّ المؤمنينَ ما كان خُلُقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَت كان خُلُقُه القرآنَ تَقرؤون سورةَ المؤمِنينَ قالَت : اقرأ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قال يزيدُ فقرأتُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إلى لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ قالَت هكذا كان خُلُقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الأدب المفرد · 48
الحُكم
ضعيفضعيف الإسناد
أنَّ امرأةً اتَّخَذتْ مَمْلُوكَهَا وقالتْ : تَأَوَّلتُ آيةً من كتَابِ اللهِ { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فَأُتِيَ بهَا عمرُ بنُ الخطابِ ، فقالَ لهُ ناسٌ من أصحَابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : تأَوَّلَتْ آيةً من كتَابِ اللهِ على غيرِ وجهِهَا ، قالَ : فَغَرَّبَ العبدَ وجَزَّ رأْسَهُ وقالَ : أنتِ بعْدَهُ حَرَامٌ على كلِّ مسلمٍ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 5/457
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب منقطع

لا مزيد من النتائج