نتائج البحث عن
«سئل مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها ، فاستأذنته أن»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
زار النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبرَ أمِّه فبكى وأبكى مَن حولَه ثمَّ قال: ( استأذَنْتُ ربِّي أنْ أزورَ قبرَها فأذِن لي فاستأذَنْتُه أنْ أستغفِرَ لها فلم يأذَنْ لي فزوروا القبورَ فإنَّها تُذكِّرُكم الموتَ ) .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
خَرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى الجبَّانةِ فجلَسَ منَّا غيرَ بعيدٍ ينكُتُ بقضيبٍ في يدِهِ ويبكي فقُلنا: يا رسولَ اللَّهِ: تبكي وقد نَهَيتَ عنِ البُكاءِ ؟ فقالَ: إني استأذَنت ربي عزَّ وجلَّ في زيارةِ قبرِ أمِّي فأذنَ لي فاستأذنتُهُ في الاستِغفارِ لَها فلَم يأذَن لي فبَكَيتُ .
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عن عائشةَ أنها استأذنتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كَنيفٍ أن تَبنِيَها بمِنًى فلم يأذنْ لها .
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ .
عن عائشةَ أنَّها استأذَنت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في كنيفٍ بمنًى فلم يأذَن لَها .
لا مزيد من النتائج