نتائج البحث عن
«سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : رجل وامرأة»· 16 نتيجة
الترتيب:
سئل نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ
سئل نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ .
سُئلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ ؟ قال : فقال : رجلٌ أو امرأةٌ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ وامرَأَةٌ. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ مِن الشُّهودِ؟ قالَ: "رَجُلٌ وامْرَأةٌ". .
ما يجوزُ من الرَّضاعِ من الشُّهودِ ؟ قال : رجلٌ وامرأةٌ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ مِنَ الشُّهودِ؟ فقال: رَجُلٌ وامرأةٌ. .
أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما الذي يَجوزُ في الرَّضاعِ من الشُّهودِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رَجُلٌ وامرَأَةٌ. .
أنه سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – أو أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – ما الَّذِي يجوزُ في الرضاعِ مِنَ الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أوِ امرَأَةٌ ، وفِي روايةٍ رجلٌ وامرأةٌ .
سُئِلَ ما الَّذي يَجوزُ مِنَ الشُّهودِ في الرَّضاعِ ؟ فقالَ : رجُلٌ أوِ امرأةٌ .
ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ .
ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ، أو امرَأةٌ. .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال : رجلٌ أو امرأةٌ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ منَ الشُّهودِ ؟ فقالَ : رجلٌ وامرأتانِ .
حدَّثَناه ابنُ أبي شَيبَةَ، عن مُعتَمِرٍ، عن مُحمَّدِ بنِ عُثَيم،ٍ عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، يَعني بهذا الحَديثِ. [يعني حديث: ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ] .
لا مزيد من النتائج