نتائج البحث عن
«سكوتها رضى بزوجها ليس لها أن تختار كلما شاءت" نوع="مقطوع"/>»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ نَصرانيًّا أسلَمَتِ امرأتُه، فخَيَّرَها عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ شاءَتْ أقامَتْ عليه. .
أنَّ سُبَيْعةَ ابنةَ الحارثِ وَضعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً، أو نحوِ ذلكَ، وأرادَتِ التَّزويجَ، فقالَ لها أبو السَّنابِلِ: ليسَ لكِ ذلك حتى يأتِيَ عليكِ آخِرُ الأجلَيْنِ، فذكرَ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: تُزوَّجُ إذا شاءَتْ. .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ الخطميِّ أنَّ نصرانيًا أسلمتِ امرأتُه فخيَّرَها عُمرُ بن الخطاب رضي اللَّه عنه إن شاءت فارَقتهُ وإن شاءت أقامَت عليهِ .
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: المُحرِمةُ تَلبَسُ من الثيابِ ما شاءت إلَّا ثَوبًا مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفرانٌ، ولا تَتَبرقَعُ ولا تَلَثَّمُ، وتُسدِلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إنْ شاءتْ. .
عَن مُجاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 234]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبًا، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَولِ غيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروفٍ} قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم} [البقرة: 240]، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها، زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وقَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ} [البقرة: 240]، وقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِها، وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ: {فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ} [البقرة: 234] قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. .
إذا أُعْتِقَتِ الأمَةُ ، فهِي بالخيارِ ما لم يَطَأَها ، إنْ شاءتْ فارَقَتْ ، و إنْ وطِئَها فلا خِيارَ لها ، و لا تستطيعُ فِراقَهُ .
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه. .
إذا عُتِقَتِ الأمَةُ فَهِيَ بالخيارِ مَا لم يَطَأْهَا إِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ وإنْ وَطِئَها فَلَا خِيَارَ لَها وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ .
إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ، فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءت فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستطيعُ فِراقَه. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
«إذا أُعتِقَتِ الأمةُ فهيَ بالخيارِ ما لَم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
استَأْمِروا النِّساءَ في أبضاعِهِنَّ، فقيل: إنَّ البِكْرَ تَسْتَحي، قال: سُكُوتها إقرارُها. .
استَأمِروا النِّساءَ في أبضاعِهن ) قيل: إنَّ البِكْرَ تستحيي قال: ( سُكوتُها إقرارُها ) .
لا مزيد من النتائج