نتائج البحث عن
«سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب ، قال : السنة في الصلاة على»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ الزُّهريِّ، قال: سَمِعتُ أبا أمامةَ بنَ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ يُحَدِّثُ في مَجلسِ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: "أنَّ السُّنَّةَ مَضَت لا تُؤخَذُ صَدَقةٌ مِن نَخلٍ حتَّى يَبلُغَ خَرصُها خَمسةَ أوساقٍ" .
سَمِعْتُ أبا أُمامةَ يحدِّثُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ قالَ: إنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يَقرأَ بفاتحةِ الكتابِ، ويصلِّيَ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ يُخْلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ حتَّى يفرغَ، ولَا يقرأَ إلَّا مرَّةً واحدةً ثمَّ يسلِّمَ .
كنتُ جالسًا مع أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ إذ جاء عكرمةُ فقال: يا أبا أمامةَ أذكركَ اللهُ هل سمعتَ ابنَ عباسٍ يقولُ: ما حدثَكم به عني عكرمةُ فصدقوه فإنه لن يكذبَ عليَّ؟ فقال أبو أمامةَ: نعم. .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى .
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، قال: مِن السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ، ثُمَّ يُكبِّرَ الثَّانيةَ، ثُمَّ يُصلِّيَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويُصلِّيَ على الميِّتِ، حتَّى يُكبِّرَ أربعًا، ثُمَّ يُسلِّمَ. .
عن أبي أُمامةَ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السُّنَّةُ في الصَّلاةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرأُ بأمِّ القرآنِ ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للميِّتِ ولا يقرأُ إلَّا في الأُولَى .
عن ابنِ عمرَ وأبي أمامةَ بنِ سَهلِ بن حُنَيفٍ : أنَّهم كانوا يقولونَ في أذانِهِم حيَّ على العمَلِ .
أنَّهُ سمع أبا أمامةَ بنَ سهلِ بنِ حنيفٍ يقولُ : كُنَّا نشهدُ الجنائزَ ، فما يجلسُ آخرُ الناسِ حتى يُؤذِنُوا .
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
عن أبي أمامةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيفٍ أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأُ فاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
تُقتَلُ مُقاتِلَتُهم، وتُسْبى ذُرِّيَّتُهم"، وقال: "قضَيْتَ بحُكمِ المَلِكِ"، قال أبو أُمامةَ بنُ سَهلِ بنِ حُنَيْفٍ. .
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا من أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اتْرُكوا الحَبَشةَ ما تَرَكوكم؛ فإنَّه لا يَستَخرِجُ كَنْزَ الكَعْبةِ إلَّا ذو السَّويقَتَينِ من الحَبَشةِ. .
صلَّى بالنَّاسِ يومَ حُصِرَ عثمانُ أبو أمامةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ الأنصاريِّ بإذنِ عُثمانَ .
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنَّا معَ عثمانَ وَهوَ مَحصورٌ في الدَّارِ قالَ : ولِمَ تقتلونَني ؟ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانِهِ أو قتلَ نفسًا فيُقتَلُ بِها .
لا مزيد من النتائج