نتائج البحث عن
«سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : " إنما كان ذلك في»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ: في الرَّجلِ يَبتاعُ البَيعَ فيبيعُهُ قبلَ أن يَقبِضَهُ قالَ: أَكْرَهُهُ .
عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ . فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صَفقتينِ في صَفقةٍ واحدةٍ قالَ سماكٌ كان الرَّجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هوَ بنساءٍ بِكذا وَكذا وَهوَ بنقدٍ بِكذا وَكذا .
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتعةِ النِّساءِ فرَخَّصَ، فقال له مَولًى له: إنَّما ذلك في الحالِ الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلَّةٌ؟ أو نَحوَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ صفْقَتَيْنِ في صفْقَةٍ واحدةٍ ، قال سِمَاكُ الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وهو بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يجدُ البلَلَ ولا يَذكُرُ احتلامًا فقال يغتسلُ، وعن الرجلِ يرى أن قدِ احتلمَ ولا يجدُ البلَلَ فقال لا غُسلَ عليهِ، فقالتْ أمُّ سُليمٍ المرأةُ ترى ذلكَ عليها الغسلُ قال نعمْ. إنَّما النساءُ شقائقُ الرجالِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ قال أسودُ : قال شريكٌ : قال سِماكٌ : الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هو بِنَسَاءٍ بكذا وكذا وهو بنَقْدٍ بكذا وكذا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَفقتَينِ في صَفقةٍ واحدةٍ. قال أسْودُ: قال شَريكٌ: قال سِماكٌ: الرَّجُلُ يَبيعُ البَيعَ، فيقولُ: هو بنَساءٍ بكذا وكذا، وهو بنَقدٍ بكذا وكذا. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يَمسُّ ذَكَرَهُ بعدَ الوضوءِ ، فقالَ : إنَّما هوَ مِنكَ .
أنَّه سُئِلَ عن اقتراضِ الخُبزِ الخَميرِ فقال سبحانَ اللهِ إنَّما هذا من مكارمِ الأخلاقِ فخُذ الكبيرَ ، وأعطِ الصَّغيرَ ، وخذِ الصَّغيرَ وأعطِ الكبيرَ خيرُكُم أحسنُكُم قضاءً سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ ذلك .
أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه بعد الوضوءِ فقال إنما هو منك .
سُئِلَ عن الرجلِ يتخذُ الحَمَامَ في القريةِ فقال إن كان له ذرعٌ وإلا فلا .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ العُرْبانِ في البَيْعِ، فأَحَلَّه، قُلْتُ لِزَيدٍ: ما العُرْبانُ؟ قالَ: هو الرَّجُلُ يَشْتَري السِّلْعةَ، فيَقولُ: إن أخَذْتُها وإلَّا رَدَدْتُها ورَدَدْتُ معَها دِرْهَمًا. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن العُربانِ في البيعِ فأحلَّه ، قلت لزيدٍ : ما العُربانُ ؟ قال : هو الرجلُ يشتري السلعةَ فيقولُ : إنْ أخذتَها بها وإلا ردَدتَها وردَدت معَها درهمًا .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
لا مزيد من النتائج