حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سمعت ابن عباس ، وأتاه كتاب نجدة ، كتب إليه يسأله عن ذي القربى الذين ذكر الله في»· 14 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ نجدةَ كتب إليه يسألُه عن ذوي القربى الذين ذكر اللهُ فكتب إليه إنا كنا نرى أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومُنا وقالوا قريشٌ كلُّها ذوو قُربى .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير · 2/438
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهزيادة قوله وقالوا قريش كلها تفرد بها أبو معشر وفيه ضعف
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أَنس بن عياض، عَن عُبَيد الله، عَن الزُّهْرِيّ عنه
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم
أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2982
الحُكم
صحيحصحيح
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2685
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، فَكَتبَ إليهِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُهُم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/214
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/239
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4144
الحُكم
صحيحصحيح
كتب نجدة الحروري إلى ابن عبًاس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عبًاس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2728
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كتَبَ نَجْدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن النِّساءِ: هل كُنَّ يَشهَدْنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يُضرَبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قال: فأنا كتَبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يحضُرنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يُضرَبَ لهنَّ بسهمٍ، فلا، وقد كان يُرضَخُ لهنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2728
الحُكم
صحيحصحيح
920 - وسَألْتُ أبي عن حَديثٍ رَواه جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزيدَ بنِ هُرْمُزٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهْمِ ذي القُرْبى، وعن قَتْلِ الوِلْدانِ... الحَديثَ. ورَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، مُرسَل؟ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 920
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقد زادَ جَريرٌ فيه رَجُلَينِ، ووَصَلَه، وهو صَحيحٌ، وحمَّادٌ قد نَقَصَ رَجُلَينِ.
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
كتَبَ نَجْدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عنِ المَرأةِ والعَبدِ إذا حضَرا البأْسَ، هل يُسهَمُ لهما؟ فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ -وأنا شاهِدٌ-: لم يَكُنْ يُسهَمُ لهما إذا حضَرا البأْسَ، إلَّا أنْ يُحْذَيا مِن غَنائمِ القَومِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5296
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم.
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عنْ قتلِ الولدانِ ويذكرُ في كتابِهِ إنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتلَ المولودَ قال يزيدُ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدي جوابهُ إلى نجدةَ أمَّا بعدُ فإنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عنْ قتلِ الولدانِ وتذكرُ في كتابِكَ أنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتل المولودَ فلو كنتَ تعلمُ مِنَ الولدانِ ما علم ذلكَ العالمُ لقتلتَ ولكنكَ لا تعلمُ وقد نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ قتلِهمْ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 18/107
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج