نتائج البحث عن
«سمعت ابن عباس وسئل ، فقيل له : أفتنا في الباذق ؟ فقال : سبق محمد الباذق ، وما»· 16 نتيجة
الترتيب:
سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ وسئلَ فقيلَ لَهُ أفتِنا في الباذِقِ ؟ فقالَ : سبقَ محمَّدٌ الباذِقَ ، وما أسْكرَ فَهوَ حَرامٌ
سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ وسئلَ فقيلَ لَهُ أفتِنا في الباذِقِ ؟ فقالَ : سبقَ محمَّدٌ الباذِقَ ، وما أسْكرَ فَهوَ حَرامٌ .
سألتُ - ابنَ عبَّاسٍ وَهوَ مُسندٌ ظَهْرَهُ إلى الكعبَةِ - عنِ الباذِقِ ؟ فقالَ : سبَقَ محمَّدٌ الباذِقَ، وما أسكرَ فَهوَ حرامٌ .
إنِّي لأوَّلُ العَرَبِ سَألَ ابنَ عَبَّاسٍ وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكَعبةِ، فسَألتُه عَنِ الباذَقِ، فقال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الباذَقَ، وما أسكَرَ فهو حَرامٌ .
سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ عَنِ الباذَقِ، فقال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الباذَقَ، فما أسكَرَ فهو حَرامٌ. قال: الشَّرابُ الحَلالُ الطَّيِّبُ، قال: ليس بَعدَ الحَلالِ الطَّيِّبِ إلَّا الحَرامُ الخَبيثُ. .
سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، وسُئلَ عنْ هذه الآيةِ: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ} [المرسلات: 32] قالَ: كنَّا في الجاهليَّةِ نَقصُرُ ذِراعينِ أوْ ثلاثةً فنرفَعُهُ في الشِّتاءِ ونُسمِّيهِ القَصْرَ. قالَ: وسَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ، وسُئلَ عنْ جِمالاتٍ صُفْرٍ، قالَ: حِبالُ السُّفنِ يُجمعُ بعضُها إلى بعضٍ حتَّى يكونَ كأوساطِ الرِّحالِ. .
أتَى ابنَ عمرَ ، فقيل له : إنَّ ابنَ عبَّاسٍ أمر بنكاحِ المُتعةِ ، فقال : معاذَ اللهِ ما أظنُّ ابنَ عبَّاسٍ يفعلُ هذا ، فقيل : بلَى ، قال : وهل كان ابنُ عبَّاسٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا غلامًا صغيرًا ، ثمَّ قال ابنُ عمرَ : نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كنَّا مُسافحين .
«شَهِدْتُ رَجُلًا قامَ إلى ابنِ الزُّبَيْرِ وهو يَخطُبُ فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ أفْتِنا في نَبيذِ الجَرِّ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عنه». .
عن ابنِ مسعودٍ وسئلَ عن السُّحتِ فقالَ : أن تشفعَ لأخيكَ شفاعةً فيَهدي لَك هديَّةً فتقبلُها ، فقيلَ لَهُ : أرأيتَ إن كانَ هديَّةً في باطلٍ فقالَ : ذلِكَ كفرٌ ومن لم يحْكم بما أنزلَ اللَّهُ فأولئِكَ هم الْكافرونَ [ المائدة : 44 ] .
سمعتُ ابنَ عمرَ وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في السَّفَرِ، فقال : رَكعتانِ سنَّةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
وسُئلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبْنى له بمِنًى بناءٌ يُظِلُّه منَ الحَرِّ، فقال: لا، مِنًى مُناخٌ لمَن سبَقَ إليه. .
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
أُتِي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فقيل له إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يأمُرُ بنِكاحٍ المُتعةِ فقال ابنُ عُمَرَ سُبْحانَ اللهِ ما أظُنُّ ابنَ عبَّاسٍ يفعَلُ هذا قالوا بلى إنَّه يأمُرُ به فقال وهل كان ابنُ عبَّاسٍ إلَّا غُلامًا صغيرًا إذ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عُمَرَ نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كنَّا مُسافِحينَ .
عَبدُ العَزيزِ بنُ أسِيدٍ، قال: سمِعتُ رَجُلًا قال لابنِ الزُّبَيرِ: أفْتِنا في نَبيذِ الجَرِّ. فقال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهى عنه. .
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتعةِ النِّساءِ فرَخَّصَ، فقال له مَولًى له: إنَّما ذلك في الحالِ الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلَّةٌ؟ أو نَحوَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم. .
سمِعْتُ الثَّوْريَّ وسُئِلَ عن رجُلٍ قال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالقٌ، فذكَر عن عبدِ الأَعْلى، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه لمْ يرَهُ شيئًا. .
لا مزيد من النتائج