نتائج البحث عن
«سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقا ، قال : " لها صداقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ فلَمْ يُسَمِّ لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، قال: فاختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ... فذَكَرَ الحديثَ، إلَّا أنَّه قال: كان زَوجُها هِلالَ -أحسَبُه قال: ابنَ مُرَّةَ. قال عبدُ الوَهَّابِ: وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأشْجَعيَّ. .
أنَّ النَّبيَّ قال لرجُلٍ: أترْضَى أنْ أُزَوِّجَك فُلانةً؟ قال: نعم، وقال للمرأةِ: أَتَرْضَيْنَ أنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا؟ فقالت: نعم. فدخَلَ بها الرَّجلُ ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يُعْطِها شيئًا. فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللهِ زوَّجَني فُلانةً ولم أفرِضْ لها صداقًا ولم أُعْطِها شيئًا، فأُشْهِدُكم أنِّي قد أعطَيْتُها مِن صَداقِها سَهْمِي بخَيبرَ، فأخَذَت سهمًا، فباعَتْه بمئةِ ألْفٍ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ .
عن عقبةَ بنِ عامرٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجَ رجلًا امرأةً برضاهما فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صداقًا ولم يُعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبيةَ وكان من شهدها له سهمٌ بخيبرَ فحضرتْهُ الوفاةُ فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةَ ولم أفرض لها صداقًا ولم أُعطها شيئًا ولكني أُشهدكم أنِّي أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ قال فأخذتْهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا .
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ. .
أترضى أنْ أُزوِّجكَ فلانةً قال نعمْ وقال للمرأةِ : أترضينَ أن أُزوِّجكِ فلانًا ؟ قالتْ: نعمْ،فزوجَ أحدَهما صاحبَهُ فدخل بها،ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يعطِها شيئًا، وكان ممَّنْ شهد الحُديبيةَ، وكان من شهدَ الحُديبيَةَ لهُ سهمٌ بخيبرَ، فلما حضرتْهُ الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةً ولم أفرض لها صداقًا ولمْ أُعطِها شيئًا،وإني أُشهدُكمْ أني أعطَيتُها منْ صداقِها سهمي بخيبرَ، فأخذتُ سهمَهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ. .
عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا .
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أترى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ قالَ لرجلٍ : أترضى أن أزوِّجَكَ فلانةَ ؟ ، قالَ: نعَم ، فزوَّجَ أحدَهُما صاحبَهُ فدخلَ بِها الرَّجلُ ولم يفرِض لَها صداقًا ، ولم يُعْطِها شيئًا وَكانَ مِمَّن شَهِدَ الحُدَيْبيةَ وَكانَ من شَهِدَ الحُدَيْبيةَ لَهُ سَهْمٌ بخيبرَ فلمَّا حَضرتهُ الوفاةُ قالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ زوَّجَني فلانةَ ، ولم أفرِض لَها صَداقًا ، ولم أُعْطِها شيئًا ، وإنِّي أشهدُكُم أنِّي أعطيتُها مِن صداقِها سَهْمي بخيبرَ ، فأخذَت سَهْمًا فباعَتهُ بمائةِ ألفٍ .
لا مزيد من النتائج