نتائج البحث عن
«سمعت ابن عمر سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت ، قال : يتبعها ويمشي»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن نافعٍ قال: سمِعْتُ رجُلًا منَ الأنصارِ يُحدِّثُ ابنَ عُمَرَ: أنَّ أَمَةً لكَعْبِ بنِ مالِكٍ كانت تَرعى غَنَمًا له بسَلْعٍ، فعرَضَ لشاةٍ منها، فخَشِيتْ عليها أنْ تموتَ، فذبَحتْها بمَرْوةٍ، فأتتْ بها أهلَها، فسأل كَعْبٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فقال: كُلوها. .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا سأله عن مسألةٍ فقال لا عِلمَ لي بها فلمَّا أدبر الرَّجلُ قال ابنُ عمرَ نعم ما قال ابنُ عمرَ سُئل عمَّا لا عِلمَ له به فقال لا أعلمُ .
عن ابن عمرَ أن رجلا سألهُ عن مسألةٍ فقال : لا علمِ لي بها ، فلما أدبرَ الرجلُ قال ابن عمرَ : نِعْمَ ما قال ابن عمرَ ، سئلَ عما لا عِلْمَ له به فقال : لا أعلمُ .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَجُلًا سأَلَه عنْ مَسْألةٍ، فقالَ: لا عِلمَ لي بها، فلمَّا أدبَرَ الرَّجلُ، قالَ ابنُ عُمَرَ: نِعمَ ما قالَ ابنُ عُمَرَ، سُئلَ عمَّا لا يَعلَمُ فقالَ: لا أعلَمُ. .
حديث: [عنِ ابنِ عمرَ قال:] لقد رأيتُنا وما الرَّجُلُ أحَقُّ بدينارِه ودِرْهَمِه [من أخيه المسلمِ] .
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ فيَعجِزُ فيَركَبُ، قالَ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: يَحُجُّ مِن قابِلٍ، فيَركَبُ ما مَشَى، ويَمشي ما رَكِبَ. .
سُئِل ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ يُنبَذُ فيه فقال: نَهى اللهُ ورسولُه عنه فانطَلَق الرجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَر له ما قال ابنُ عُمَرَ فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَق قال الرجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه قال: كلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ، يُنبَذُ فيه؟ فقال: نهى اللهُ ورسولُه عنه. فانطلَقَ الرَّجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَرَ له ما قال ابنُ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَقَ، قال الرَّجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه؟ قال: كُلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ. .
سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يتبعُ المرأةَ حرامًا أينْكِحُ ابنتَها، أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينْكحُ أمَّها؟ قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: " لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ .
لا مزيد من النتائج