نتائج البحث عن
«سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته : والله لأسوءنك ، فتركها أربعة أشهر ، قال»· 14 نتيجة
الترتيب:
لمَّا أُتِيَ عبيدُ اللَّهِ بنُ زيادٍ برأسِ الحسينِ جعلَ ينْكُتُ بالقضيبِ ثناياهُ يقولُ لقد كانَ - أحسبُهُ قالَ - جميلًا فقلتُ واللَّهِ لأسوءنَّكَ إنِّي رأيتُ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ - يلثَمُ حيثُ يقعُ قضيبُكَ. قالَ فانقبَضَ .
لمَّا أُتِيَ عُبيدُ اللهِ بنُ زيادٍ برأسِ الحسينِ جعَل ينكُتُ بالقضيِب ثناياه يقولُ لقد كان أحسَبُه قال جميلًا فقلْتُ واللهِ لأَسُوءَنَّك إنِّي رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يلثَمُ حيثُ يقَعُ قضيبُك قال فانقبَض .
سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ولم يقل يعتدِدنَ في بيوتِهنَّ تعتدُّ حيثُ شاءَت .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ ) .
عن بعجةَ بنِ عبدِ اللهِ الجهنيِّ ، قال : تزوجَ رجلٌ منا امرأةً من جُهينةٍ ، فولدَتْ لتمامِ ستةِ أشهرٍ ، فانطلقَ زوجُها إلى عثمانَ رضي اللهُ عنه ، فذكرَ له ذلك ، فبعثَ إليها ، فأُتِيَ بها ، فرأتْها أختُها وهي تلبسُ ثيابَها فبكَتْ ، فقالَتْ : ما يبكيكِ ؟ فواللهِ ما التبسَ بي أحدٌ منَ الخلقِ غيرُهُ ، فيفعلُ اللهُ فيَّ ما شاءَ أن يفعلَ ، فأمرَ بها عثمانُ أن ترجمَ ، فأتاهُ عليٌّ رضي اللهُ عنه فسألَهُ عن ذلك ، فقال : إنَّها ولدَتْ لستةِ أشهرٍ تمامًا ، وهل يكونُ ذلك ؟ فقال : أما تقرأُ القرآنَ ؟ قال : بلى ، قال : أما سمعْتَ اللهَ يقولُ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وقال وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فلم نجدْ إلا بقيَ ستةُ أشهرٍ ، فقال عثمانُ : واللهِ ما فطِنْتُ لهذا ، فأمرَ بردِّها ، فوجدوها قد فرغَ منها . قال : فنظرَ الرجلُ إلى الولدِ فإذا هو أشبهُ به منَ الغرابِ بالغرابِ ومنَ البيضةِ بالبيضةِ ، فقال : ابني واللهِ ، قال : فابتلاهُ اللهُ بالقرحةِ قرحةِ الأكلةِ فأكلَتْهُ حتى ماتَ .
قالت زَينَبُ: فدَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توفِّيَ أخوها، فدَعَت بطيبٍ فمَسَّت منه، ثُمَّ قالت: أما واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المِنبَرِ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
سَأَلَه رَجُلٌ مِن أهلِ البَصرةِ، قال: أخبِرْني ما سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يقولُ: قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَلِجُ النَّارَ أحَدٌ صَلَّى قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وقبلَ أنْ تَغرُبَ، قال: آنت سَمِعتَه منه؟ قال: سَمِعَتْه أُذناي، ووَعاه قَلبي، فقال الرَّجُلُ: واللهِ لقد سَمِعتُه يقولُ ذلك. .
أنَّ عَليًّا كان يَقولُ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، أنَّها ثَلاثُ تطليقاتٍ .
قالت زينبُ : ثمَّ دخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين تُوفِّي أخوها ، فدعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت : واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ ، غيرَ أنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ تحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ إلَّا زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عَنْ عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ، وجابرَ بنَ عُمَيرٍ الأنْصارِيَّينِ يَرتَميانِ، فمَلَّ أحَدُهما، فجلَس، فقال له الآخَرُ: كسِلْتَ؟ قال: نَعمْ. قال: أمَا إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كُلُّ شيءٍ ليْسَ من ذِكْرِ اللهِ فهو لَعِبٌ، إلَّا أربعةً: مُلاعبةُ الرَّجُلِ امرأتَهُ، وتأديبُ الرَّجُلِ فرَسَهُ، ومَشيُ الرَّجُلِ بيْنَ الغَرَضَيْنِ، وتَعليمُ الرَّجُلِ السِّباحةَ. .
رأَيْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ وجابرَ بنَ عُمَيرٍ يرتميانِ، فمَلَّ أحَدُهما، فجلَس، فقال له الآخَرُ: كَسِلْتَ؟ قال: نَعم، قال: أمَا إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: كلُّ شيءٍ ليس مِن ذِكْرِ اللهِ، فهو لَعِبٌ، إلَّا أربعةً: مُلاعَبةَ الرَّجُلِ امرأتَهُ، وتأديبَ الرَّجُلِ فرَسَهُ، ومَشْيَ الرَّجُلِ بين الغرَضَيْنِ، وتعليمَ الرَّجُلِ السباحةَ. .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. ثُمَّ دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توفِّيَ أخوها، فدَعَت بطيبٍ، فمَسَّت به، ثُمَّ قالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لا مزيد من النتائج