نتائج البحث عن
«سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يسأل : أيهل بالحج في غير أشهر الحج ، قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ سألَ أَيُهَلُّ بِالحَجِّ قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ فقال لا .
سُئِلَ جابر : أُهِلّ بالحجّ في غيرِ أشهرِ الحجّ ؟ قال : لا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: افصلوا بينَ حجِّكم وعمرتِكُم ، فإنَّهُ أتمُّ لحجِّ أحدِكُم ، وأتمُّ لعمرتِهِ أن يعتمرَ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهَرُ الحَجِّ، فإنَّ من سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا يُحرِمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ فإنَّ من سنَّةِ الحجِّ أن يُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عن ابنِ عباسٍ,قال : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ ,فإن من سنةِ الحجِّ,أن يحرم بالحجِّ في أشهرِ الحج .
لا يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحجِّ أن تُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عن الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم إبطالُ الإحرامِ بالحَجِّ قبلَ أشهرِ الحَجِّ .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قالَ: قامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه في النَّاسِ فنَهاهم عن أن يَتَمَتَّعوا بالعُمْرةِ إلى الحَجِّ، وقالَ: إن تُفْرِدوها حتَّى تَجْعَلوها في غَيْرِ أَشهُرِ الحَجِّ، أَتمُّ لحَجِّكم وعُمْرتِكم، ثُمَّ قالَ: وإنِّي لأَنْهاكم عنها، ولقد فَعَلَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفَعَلْتُها معَه. .
قُلتُ لِنافِعٍ: أسَمِعتَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يُسَمِّي أشهُرَ الحَجِّ؟ فقالَ: نَعَمْ، كانَ يُسَمِّي شَوَّالًا، وذا القَعدةِ، وذا الحِجَّةِ. قُلتُ لِنافِعٍ: فإنْ أهَلَّ إنسانٌ بالحَجِّ قَبلَهُنَّ؟ قال: لم أسمَعْ منه في ذلك شَيئًا. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنه أنه سُئل عن العمرةِ أواجبةٌ فريضةٌ كفريضةِ الحجِّ ؟ قال : لا وإنْ تَعتمرْ خيرٌ لكَ .
عن عَمرو بنِ دينارٍ قالَ : سمِعتُ رجلًا يسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الحُليِّ : أفيه زَكاةٌ ؟ فقالَ جابرٌ : لا . فقالَ : وإن كانَ يبلغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقالَ جابرٌ : كثيرٌ .
عن جابرٍ رضِي اللهُ تعالَى عنه قال سمِعتُ حديثًا في القِصاصِ لم يبقَ أحدٌ يحفظُه إلَّا رجلٌ بمصرَ يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أبي أُنَيْسةَ .
سَمِعْتُ رجلًا يَسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الحُلِيِّ، فقال : زَكاتُه عارِيَتُه .
لا يحرمُ بالحجّ إلا في أشهرهِ ، فإن من سنةِ الحجّ أن يُحرِمَ بالحجَّ في أشهرِ الحجّ .
لا مزيد من النتائج