نتائج البحث عن
«سمعت رجلا سأل ابن عمر ، عن بيع الثمرة ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ. .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه ، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ .
سأل رجلٌ ابنَ عمرَ عن بيعِ النخلِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه .
عن زيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأل رجُلٌ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ النَّخلِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ قالَ: بِعتُ ما في رُءوسِ نَخلي بمائةِ وَسقٍ، إن زادَ فلَهُم وإن نقَصَ فعلَيهم . فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلِكَ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمرةِ بالتمرِ وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرةِ بالتَّمرِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها .
سَألَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ عَنِ استِلامِ الحَجَرِ، قال حَسَنٌ: عَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَرَبيٍّ، قال: سَمِعتُ رَجُلًا سَألَ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحَجَرِ، قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَلِمُه ويُقَبِّلُه، فقال رَجُلٌ: أرَأيتَ إن زوحِمتُ؟ فقال ابنُ عُمَرَ: اجعَلْ أرَأيتَ باليَمَنِ! رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَلِمُه ويُقَبِّلُه .
عن يَحيى بنِ وثَّابٍ قالَ: سَمِعْتُ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عنِ الغسلِ يومَ الجمعةِ فقالَ: أمرَنا بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثمرةِ أو النخلِ حتى يبدو صلاحُهُ فقيل لابنِ عمرَ ما صلاحُهُ قال تذهبُ عاهتُهُ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرةِ أوِ النَّخلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، فقيلَ لابنِ عُمَرَ: ما صَلاحُها؟ قال: تَذهَبُ عاهَتُه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُزهيَ، قالوا: وما تُزهي؟ قال: تَحمَرُّ، فقال: إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ فبِمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثمرةِ حتى تُطَعَمَ . وفي روايةِ نَهَى عن بيعِ التمرِ حتى يبدُوَ صلاحُهُ .
أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
حَديثُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الثَّمَرةِ ... الحديث. .
لا مزيد من النتائج