نتائج البحث عن
«سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة ، فقال ابن عمر : نهى رسول الله»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ. .
عن زيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأل رجُلٌ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ النَّخلِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ المزايدةِ .
سأل رجلٌ ابنَ عمرَ عن بيعِ النخلِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه .
سَألَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ عَنِ استِلامِ الحَجَرِ، قال حَسَنٌ: عَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَرَبيٍّ، قال: سَمِعتُ رَجُلًا سَألَ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحَجَرِ، قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَلِمُه ويُقَبِّلُه، فقال رَجُلٌ: أرَأيتَ إن زوحِمتُ؟ فقال ابنُ عُمَرَ: اجعَلْ أرَأيتَ باليَمَنِ! رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَلِمُه ويُقَبِّلُه .
عن يَحيى بنِ وثَّابٍ قالَ: سَمِعْتُ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عنِ الغسلِ يومَ الجمعةِ فقالَ: أمرَنا بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
حديث: أنَّ رَجلًا من أهلِ الشَّامِ سأل ابنَ عُمَرَ عن التمَتُّعِ [بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ وفي روايةٍ عنهُ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن الأعورِ تُفْقَأُ عينُهُ فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانٍ قضَى فيها عمرُ بالدِّيَةِ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عن أعورَ فُقِئَت عينُه خَطأً فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ قَضى فيها عمَرُ بالدِّيةِ كاملةً فقالَ الرَّجلُ إنِّي لَستُ إيَّاكَ أسألُ إنَّما أسألُ ابنَ عُمرَ فقالَ ابنُ عمرَ يحدِّثُكَ عن عُمَرَ وتَسألُني .
أنَّ رجلًا سأَل ابنَ عُمرَ عن أعورَ فُقِئَتْ عينُه الصحيحةُ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ : قَضى عُمرُ بنُ الخطَّابِ فيها بالديةِ ، فقال : إيَّاك أسأَلُ ، قال : تَسأَلُني ، وهذا يُخبِرُكَ أنَّ عُمرَ قَضى بذلك! .
أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
سَمِعْتُ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عنِ الضَّالَّةِ فقالَ: ادفَعها إلى السُّلطانِ .
سُئِل ابنُ عُمرَ عن نبيذِ الجَرِّ؟ فقال سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والجَرِّ .
سمِعتُ رجُلًا سأل ابنَ عُمرَ، أو هو سأل ابنَ عُمرَ، فقال: هل تُصلِّي الضُّحى؟ قال: لا. قال: عُمرُ؟ قال: لا. فقال: أبو بكرٍ؟ فقال: لا. قال: فرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا إِخالُ. .
كنا في سفرٍ ومعنا ابنُ عمرَ فسألته فقال رأيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يُسبحُ في السفرِ قبلَ الصلاةِ ولا بعدَها قال وسألت ابنَ عمرَ عن بيعِ الثمارِ فقال نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قلت أبا عبدِ الرحمنِ وما تذهبُ العاهةُ ما العاهةُ قال طلوعُ الثريَّا .
لا مزيد من النتائج