نتائج البحث عن
«سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يقول : إن الله ورسوله حرم بيع»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ يومَ فتحِ مكَّةَ: ( إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّما بيعَ الخنازيرِ وبيعَ المَيتةِ وبيعَ الأصنامِ ) فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ فما ترى في شَحمِ المَيتةِ فإنَّا ندهُنُ به الجلودَ والسُّفنَ ونستصبِحُ به فقال: ( قاتَل اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ حرَّم عليهم شحومَها فجمَلوها ثمَّ باعوها وأكَلوا أثمانَها )
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ يومَ فَتحِ مكَّةَ: لا تُغْزى مكَّةُ بعدَ هذا اليومِ أبدًا. .
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ فتحِ مَكَّةَ وهو يَقولُ: «لا يُغزى بَعدَها إلى يَومِ القيامةِ». .
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ. .
سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ فقيلَ يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ شحومَ الميتةِ فإِنَّهُ يُدْهِنِ بِهِ الجلودُ ويُسْتَصْبَحُ بها الناسُ فقال لَا هِيَ حَرَامٌ ثم قال قاتَلَ اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ علَيْهِمْ الشحومَ جَمَلُوها ثمَّ باعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا .
سمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ يومَ فَتحِ مكَّةَ: لا تُغْزى مكَّةُ بعدَ هذا العامِ أبَدًا، قالَ سُفْيانُ: تَفْسيرُه على الكُفرِ. .
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ فتحِ مكَّةَ يقولُ: لا يُقتَلُ قُرَشيٌّ صَبرًا بعدَ هذا اليومِ إلى يَومِ القيامَةِ. .
أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ .
سمعت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ يومَ فتحِ مكةَ لا هجرةَ بعدَ الفتحِ إنما هو الإيمانُ والنيةُ .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ : إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقِيلَ له : يا رسولَ اللهِ ! أرأيت شحومَ الميتةِ ، فإنها تُدهنُ بها السفنُ والجلودُ ، ويستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : هيَ حرامٌ ، ثم قال : قاتل اللهُ اليهودَ ، لما حرَّم عليهم الشحمَ جمَّلُوه فباعوه وأكلوا ثمنَه ، يُحذِّرُ أمَّتَه أنْ يفعَلوا مثلَ ذلكَ .
قال: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفَتحِ، وهو بمكَّةَ يقولُ: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ شُحومَ المَيتةِ؟ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلُوا أَثمانَها. .
سمعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فتْحِ مكةَ يقولُ متعةُ النساءِ حرامٌ ثلاثَ مرَّاتٍ .
سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ يومَ فتحِ مكةَ : لاَ تُغزَى هذهِ بعدَ اليومِ إلى يومِ القيامةِ .
سمعتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ فتحِ مَكَّةَ يقولُ لا تغزى هذِه بعدَ اليومِ إلى يومِ القيامةِ .
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ فتحِ مَكَّةَ يَقولُ: «لا يُغزى هذا -يَعني- بَعدَ اليَومِ إلى يَومِ القيامةِ». .
لا مزيد من النتائج