حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سمعت شريكا وسأله رجل ، فقال : المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل»· 13 نتيجة

الترتيب:
أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّني أُستَحاضُ فلا ينقطعُ عنِّي الدَّمُ، فأمرَها أن تدَعَ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ثمَّ تغتسلَ وتتوضَّأَ لِكُلِّ صلاةٍ، وتصلِّيَ وإن قطرَ الدَّمُ على الحَصيرِ قَطرًا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 2/338
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده على شرط مسلم
أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ أتت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللهِ إني أُستحاضُ فلا ينقطعُ عني الدمُ فأمرها أن تدعَ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثم تغتسلُ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي وإن قطر الدمُ على الحصيرِ قطرًا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 1/102
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُستحاضُ، فلا يَنقَطِعُ عنِّي الدَّمُ، فأمَرها أنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أيَّامَ أقْرائِها، ثمَّ تَغتسِلَ، وتَتوضَّأَ لكلِّ صلاةٍ وتُصلِّيَ، ولو قَطَر الدَّمُ على الحَصيرِ قَطرًا. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2731
الحُكم
صحيحصحيح
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/81
الحُكم
ضعيف[فيه] مقسم ضعيف وعبد الكريم لم يلق مقسم
أنَّ امرأةً سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، عن غُسْلِها منَ المَحيضِ فأخبرَها كيفَ تغتسلُ ثمَّ قالَ خُذي فِرصةً من مسكٍ فتطَهَّري بِها قالت وَكَيفَ أتطَهَّرُ بِها فاستَترَ كذا ثمَّ قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ رضيَ اللَّهُ عنها فجذبتُ المرأةَ وقلتُ : تتَّبعينَ بِها أثرَ الدَّمِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 251
الحُكم
صحيحصحيح
عنْ حُجَيَّةَ بنِ عَدِيٍّ، قالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وسَألَهُ رجُلٌ عنِ البَقَرةِ، فقال: عنْ سَبْعةٍ، قال: وسَألَه عنِ القَرْنِ؟ قالَ: لا يَضُرُّكَ. قالَ: وسَألَهُ عنِ العَرَجِ؟ قالَ: إذا بلَغَ المَنْسَكَ، وقال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7743
الحُكم
صحيحالأسانيد كلها صحيحة
عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْلٍ، قال: سمِعْتُ حُجيَّةَ بنَ عَديٍّ، قال: سمِعْتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ، وسأَله رجُلٌ عنِ البَقرةِ، فقال: عن سَبعةٍ، وسأَله عنِ الأعرَجِ، فقال: إذا بلغَتِ المَنْسَكَ، وسُئِلَ عنِ القَرْنِ، فقال: لا يَضُرُّه وقال عليٌّ: أَمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستشرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1309
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/379
الحُكم
صحيحلم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه وسأله رجلٌ عنِ البقرةِ فقال : عنْ سبعةٍ وسأله عنِ الأعرجِ فقال : إذا بلَغتِ المنسكَ وسُئل عن القرنِ فقال : لا يضرُّه وقال عليٌّ : أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نستشرفَ العينَ والأذنَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/327
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/273
الحُكم
ضعيففي إسناده نظر والظاهر أنه ضعيف
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
فيض القدير · 6/ 25
الحُكم
صحيحصحيح
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5325
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج