نتائج البحث عن
«سمعت شريكا وسأله رجل ، فقال : المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّني أُستَحاضُ فلا ينقطعُ عنِّي الدَّمُ، فأمرَها أن تدَعَ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ثمَّ تغتسلَ وتتوضَّأَ لِكُلِّ صلاةٍ، وتصلِّيَ وإن قطرَ الدَّمُ على الحَصيرِ قَطرًا .
أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ أتت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللهِ إني أُستحاضُ فلا ينقطعُ عني الدمُ فأمرها أن تدعَ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثم تغتسلُ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي وإن قطر الدمُ على الحصيرِ قطرًا .
أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُستحاضُ، فلا يَنقَطِعُ عنِّي الدَّمُ، فأمَرها أنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أيَّامَ أقْرائِها، ثمَّ تَغتسِلَ، وتَتوضَّأَ لكلِّ صلاةٍ وتُصلِّيَ، ولو قَطَر الدَّمُ على الحَصيرِ قَطرًا. .
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
أنَّ امرأةً سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، عن غُسْلِها منَ المَحيضِ فأخبرَها كيفَ تغتسلُ ثمَّ قالَ خُذي فِرصةً من مسكٍ فتطَهَّري بِها قالت وَكَيفَ أتطَهَّرُ بِها فاستَترَ كذا ثمَّ قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ رضيَ اللَّهُ عنها فجذبتُ المرأةَ وقلتُ : تتَّبعينَ بِها أثرَ الدَّمِ .
عنْ حُجَيَّةَ بنِ عَدِيٍّ، قالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وسَألَهُ رجُلٌ عنِ البَقَرةِ، فقال: عنْ سَبْعةٍ، قال: وسَألَه عنِ القَرْنِ؟ قالَ: لا يَضُرُّكَ. قالَ: وسَألَهُ عنِ العَرَجِ؟ قالَ: إذا بلَغَ المَنْسَكَ، وقال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ. .
عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْلٍ، قال: سمِعْتُ حُجيَّةَ بنَ عَديٍّ، قال: سمِعْتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ، وسأَله رجُلٌ عنِ البَقرةِ، فقال: عن سَبعةٍ، وسأَله عنِ الأعرَجِ، فقال: إذا بلغَتِ المَنْسَكَ، وسُئِلَ عنِ القَرْنِ، فقال: لا يَضُرُّه وقال عليٌّ: أَمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستشرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه وسأله رجلٌ عنِ البقرةِ فقال : عنْ سبعةٍ وسأله عنِ الأعرجِ فقال : إذا بلَغتِ المنسكَ وسُئل عن القرنِ فقال : لا يضرُّه وقال عليٌّ : أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نستشرفَ العينَ والأذنَ .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
لا مزيد من النتائج