نتائج البحث عن
«سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ : ( يا أيها النبي إذا طلقتم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن رَبيعةَ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ الهُدَيرِ التَّيمِيِّ -قال أبو بكرٍ: وكان رَبيعةُ مِن خيارِ النَّاسِ- عَمَّا حَضَرَ رَبيعةُ مِن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، قَرَأ يَومَ الجُمُعةِ على المِنبَرِ بسورةِ النَّحلِ حتَّى إذا جاءَ السَّجدةَ نَزَلَ فسَجَدَ وسَجَدَ النَّاسُ، حتَّى إذا كانَتِ الجُمُعةُ القابِلةُ قَرَأ بها، حتَّى إذا جاءَ السَّجدةَ قال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّا نَمُرُّ بالسُّجودِ، فمَن سَجَدَ فقد أصابَ، ومَن لم يَسجُدْ فلا إثمَ عليه، ولم يَسجُدْ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه. وزادَ نافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: إنَّ اللهَ لم يَفرِضِ السُّجودَ إلَّا أن نَشاءَ. .
إن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ فسألَ عمرُ بنُ الخطابِ عن ذلك رسولَ اللهِ فقال له : مرْه فليراجعْها ثم إن شاء طلّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسَّ فذلك الطلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللهُ تعالى في قولِه تعالى : { يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي مُستقبلاتٍ عدتَهن وذلك في حالةِ الطهرِ .
طلَّق عبدُ اللهِ بنِ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ - على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ، فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ليُراجِعْها . فردَّها عليَّ قال : إذا طهرتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسكْ . قال ابنُ عمرَ : فقال النبيُّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه : يا أيها النَّاسُ اتَّهِموا الرأيَ على الدِّينِ .
عن عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزُّبَيْرِ يسمعُ - فقالَ : كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا ؟ فقالَ: طلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ له :عبدُ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فردَّها عليَّ ، ولم يرَها شيئًا ، وقالَ: إذا طهُرَتْ فليطلِّق أو ليمسِكْ ، قالَ ابنُ عمرَ : وقرأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
قَرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. .
سمِعْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه بمِنًى يقولُ: أيُّها النَّاسُ، إنَّ النَّفْرَ غَدًا، فلا يَنفِرَنَّ أحدٌ حتَّى يطوفَ بالبيتِ؛ فإنَّ آخِرَ النُّسكِ الطَّوافُ. .
أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمَنَ يَسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، قال: كيف ترى في رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائِضًا؟ قال: طَلَّق عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأل عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ. قال عَبدُ اللهِ: فرَدَّها علَيَّ ولم يَرَها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَت فلْيُطَلِّقْ أو لِيُمسِكْ. قال ابنُ عُمَرَ: وقرأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} .
أنه سمع عبدَ الرَّحمنِ بنِ أيمنِ مولى عروةِ يسأل ابنَ عمرَ وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا قال طلق عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا وقال إذا طهرتْ فلْيطلِّقْ أو ليمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ ) في قُبُلِ عدَّتِهنَّ .
أنَّهُ سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ مولى عروةَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزُّبَيْرِ يسمَعُ، قالَ: كيفَ تَرى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ قالَ: طلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فردَّها عليَّ، ولم يرَها شيئًا، وقالَ: إذا طهُرَتْ فليطلِّق أو ليُمسِكْ، قالَ ابنُ عمرَ: وقرأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: جلستُ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، فقالَ: يا ابنَ عبَّاسٍ ، هل سمِعتَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ إذا نِسيَ صلاتَهُ فلَم يدرِ أزادَ أم نَقَصَ ما أمرَ فيهِ ؟ قلتُ: ما سَمِعْتَ أنتَ يا أميرَ المؤمنينَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا ؟ قالَ: لا واللَّهِ ، ما سَمِعْتُ فيهِ شيئًا ولا سألتُ عنهُ . إذْ جاءَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ فقالَ: فيمَ أنتُما ؟ فأخبرَهُ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: سأَلتُ هذا الفتَى عَن كذا فلَم أجِد عندَهُ علمًا . فقالَ عبدُ الرَّحمنِ: لَكِن عِندي ، لقد سَمِعْتُ ذلكَ من النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنتَ عِندَنا العدلُ الرِّضا ، فماذا سَمِعتَ ؟ فقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: إذا شَكَّ في صلاتِهِ ، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنتَينِ فليجعَلهُما واحدةً ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ ، فليجعَلها ثلاثًا حتَّى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثمَّ يسجُدَ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
[عن مسروق بن الأجدع] لَقيتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه فقال لي مَن أنتَ ؟ قلتُ مَسروقُ بنُ الأجدَعِ فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: الأجدَعُ شَيطانٌ ولكنَّك أنتَ مَسروقُ بنُ عبدِ الرحمنِ قال عامِرٌ فرأيتُه في الدِّيوانِ مكتوبًا مَسروقُ بنُ عبدِ الرحمنِ فقلتُ ما هذا ؟ فقال هكذا سمَّاني عُمَرُ رضي اللهُ عنه .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ لمَّا عوَّلت عليهِ حفصةُ فقالَ : يا حَفصةُ أما سمعتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : المعوَّلُ عليهِ يُعذَّب قالَ : وعوَّلَ صُهَيْبٌ ، فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : يا صُهَيْبُ أما علِمتَ أنَّ المعوَّلَ عليهِ يعذَّبُ .
قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ. .
قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]. .
لا مزيد من النتائج