نتائج البحث عن
«سمعت عمر بن أبي حرملة، قال : سمعت ابن عباس، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم»· 14 نتيجة
الترتيب:
سَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن حَرْملةَ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن الماضي بن مُحَمَّدٍ، عن هِشامٍ، عن لَيثِ بنِ أبي سُلَيمٍ، عن مجاهِدٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الزِّنى يُورِثُ الفَقْر .
سَمِعْتُ أبي، وحَدَّثَنا عن حَرْمَلةَ، عن ابنِ وَهْبٍ، عن ابنِ لَهيعَة، عن أبي الأَسوَدِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: لا يَمنَعْ أحَدُكم جارَه أن يَضَعَ خَشَبةً على جِدارِه؟ .
قال عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ: وذُكِرَ المُتَلاعِنانِ عِندَ ابنِ عَبَّاسٍ، فقال ابنُ شَدَّادٍ: أهُما اللَّذانِ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كُنتُ راجِمًا أحَدًا بغيرِ بَيِّنةٍ لَرَجَمتُها؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: لا، تلك امرَأةٌ أعلَنَت. قال ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه، عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، قال: سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ. .
حَديثُ حَرْمَلةَ، عن ابنِ وَهْبٍ، عن سَعيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الجُمَحيِّ، عن أبي حازِمٍ، عن مُحمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن أبي إدْريسَ الخَوْلانيِّ، قالَ: جَلَسْتُ مَجلِسًا بالشَّامِ فيه نَفَرٌ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيهم فَتًى، -فقيلَ له: إنَّه مُعاذُ بنُ جَبَلٍ -فقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: [قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ]: وَجَبَتْ مَحَبَّتي...، وذَكَرَ الحَديثَ. .
عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الوترِ فقال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : ركعةٌ من آخرِ الليلِ قال : وسألتُ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ فقال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : ركعةٌ من آخرِ الليلِ .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ حَرْملةَ، عن أبي ثِفالٍ؛ قالَ: سَمِعْتُ رَباحَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي سُفْيانَ بنِ حُوَيْطِبٍ؛ قالَ: أَخبَرَتْني جَدَّتي، عن أبيها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قالَ: لا وُضوءَ لِمَن لم يَذكُرِ اسْمَ اللهِ. .
سَمِعْت أبي وحَدَّثَنا عن حَرْمَلةَ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن عَلِيِّ بنِ عابِسٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قال: كان على عائِشةَ مُحَرَّرٌ من وَلَدِ إسماعيلَ، فقَدِمَ عليه سَبْيُ بَلْعَنْبَرِ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُعتِقَ منهُنَّ؛ وقال: من كان عليه محَرَّرٌ مِن وَلَدش إسماعيلَ، فلا يُعتِقْ مِن حِمْيَرَ أحَدًا. .
حَديثٌ عن حَرْمَلةَ، عن ابنِ وَهْبٍ، عن عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ عُمَرَ، قالَ: حَدَّثَني يَحْيى بنُ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِذلك، قالَ: ويَصومُ يَوْمًا مَكانَه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إنَّ المَيِّتَ يَعرِفُ مَن يَحمِلُه، ومَن يُغَسِّلُه، ومَن يُدَلِّيه في قَبرِه"، فقال ابنُ عمرَ وهو في المَجلِسِ: ممَّن سمِعْتَ هذا؟ قال: مِن أبي سعيدٍ، فانطلَق ابنُ عُمرَ إلى أبي سَعيدٍ فقال: يا أبا سَعيدٍ، ممَّن سمِعْتَ هذا؟ قال: منَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عنْ عبدِ الله بنِ أبي المُساوِرِ، قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ وهو يبَخِّلُ ابنَ الزُّبَيرِ، ويقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ليْسَ المؤمنُ الَّذي يَبيتُ وجارُه إلى جَنبِه جائعٌ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: جلستُ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، فقالَ: يا ابنَ عبَّاسٍ ، هل سمِعتَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ إذا نِسيَ صلاتَهُ فلَم يدرِ أزادَ أم نَقَصَ ما أمرَ فيهِ ؟ قلتُ: ما سَمِعْتَ أنتَ يا أميرَ المؤمنينَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا ؟ قالَ: لا واللَّهِ ، ما سَمِعْتُ فيهِ شيئًا ولا سألتُ عنهُ . إذْ جاءَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ فقالَ: فيمَ أنتُما ؟ فأخبرَهُ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: سأَلتُ هذا الفتَى عَن كذا فلَم أجِد عندَهُ علمًا . فقالَ عبدُ الرَّحمنِ: لَكِن عِندي ، لقد سَمِعْتُ ذلكَ من النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنتَ عِندَنا العدلُ الرِّضا ، فماذا سَمِعتَ ؟ فقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: إذا شَكَّ في صلاتِهِ ، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنتَينِ فليجعَلهُما واحدةً ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ ، فليجعَلها ثلاثًا حتَّى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثمَّ يسجُدَ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
مِثلُ حَديثِ: [عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ]. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ. .
عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بًالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال قال ابن عبًاس إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما .
لا مزيد من النتائج