نتائج البحث عن
«سمعنا أن الشفعة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ولا تعار ، وهي لصاحبها الذي»· 13 نتيجة
الترتيب:
الشُّفْعَةُ لا تُوهَبُ ولا تُورَثُ .
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أن عُمرَ ملَكَ مائةَ سهمٍ من خيبرَ اشتراها ، فلما استجمَعها قال : يا رسولَ اللهِ أصبت مالًا لم أصبْ مثلَه قطُّ ، وقد أردت أن أتقربَ به إلى اللهِ تعالَى فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حَبسِ الأصلِ ، وسَبلِ الثمرةِ ويروى : فجعلها عمرُ صدقةً لا تُباعُ ، ولا تُورثُ ، ولا تُوهبُ .
أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخَيبرَ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يستَأمرُهُ في ذلِكَ ، فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فحبَّسَ أصلَها أن لا تُباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ ، فتصدَّقَ بِها على الفقراءِ والقُربَى والرِّقابِ ، وفي المساكِينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها ، أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقَهُ غَيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الولاءُ لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. .
أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أصَبتُ أرضًا ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عندي ، فَكيفَ تأمرُ بِهِ ؟ قالَ : إن شِئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فتصدَّقَ بِها على أن لا تُباعَ ، ولا توهَب ، ولا تورَّثُ في الفقَراءِ ، والقُربَى ، والرِّقابِ ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، والضَّيفِ ، وابنِ السَّبيلِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها أن يأكلَ مِنها بالمعروفِ ، ويُطعمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
أتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا هو أنفَسَ عندي منه فما تأمُرُ قال إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها فتصدَّقْتَ بها قال فحبَس عُمَرُ أصلَها وتصدَّق بها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ في الفُقَراءِ والرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يأكُلَ بالمعروفِ ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه .
أنَّ عمرَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ -وقالَ ابنُ عونٍ في حديثِهِ: أصبتُ مالًا بخيبرَ- ما أصبتُ مالًا هوَ أنفَسُ عِندي منْهُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: إن شئتَ تصدَّقتَ بثمرتِها وحبستَ أصلَها، فتصدَّقَ بِها لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تورَّثُ، وجعلَها في المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والرقابِ والقرابة والضَّيفِ، لا جناحَ على من ولِيَها أن يأْكلَ بالمعروفِ غيرَ متأثِّلٍ منْه. .
عمر أصابَ أرضًا من أرضِ خيبرَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصبْ مالًا قط أنفسَ عندي منها فما تأمرُني ؟ فقالَ إن شئتَ حبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها فتصدقَ بها عمرُ - على أن لا تباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ - فى الفقراءِ وذوي القربى والرقابِ والضعيفِ وابنِ السبيلِ لا جناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ غيرَ متمولٍ وفى لفظٍ غيرَ متأثلٍ مالًا . .
الشُّفعةُ لا ترِثُ ولا تُورَثُ .
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أصابَ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ إنِّي أَصبتُ أرضًا بِخَيبرٍ لم أُصِب مالًا قطُّ أحسَنَ منها فَكَيفَ تأمُرُني فقالَ: إن شِئتَ حَبستَ أصلَها لا تُباعُ ولا توهَبُ قالَ أبو عاصمٍ فأُراهُ قالَ: ولا تورَثُ - فتصدَّقْ بِها في الفُقراءِ والقُربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ علَى من وليَها أن يأكلَ منها غيرَ مُتموِّلٍ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لِمحمَّدٍ فقالَ: غيرَ متأثِّلٍ .
لا مزيد من النتائج