نتائج البحث عن
«سمع جابر بن عبد الله ، يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية ، فقال : تزوجوهن»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : أربعٌ ليس بينَهن وبينَ أزواجِهن لِعانٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والحُرَّةُ تحتَ العبدِ والأمةُ تحتَ الحرِّ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: لا مُلاعنةَ بَيْنَ اليَهوديَّةِ والنَّصْرانيَّةِ والمملوكةِ والمُسلِمِ. .
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ ! إني قد بعثتك إلى أهلِ مكةَ فانهَهُم عن كذا –وذكر الحديثَ وفيه أربعةٌ ليس بينَهم ملاعنةٌ : اليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والعبدُ عندَه الحرةُ ، والحرُّ عندَه الأمةُ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهن وبينَ أزواجِهن : اليهوديةُ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والحرةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ ، والنصرانيةُ عندَ النصرانيِّ .
أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ... ثم ذَكَرَ نَحوَه [أي نَحوَ حَديثِ: أربَعٌ ليس بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ لِعانٌ: اليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ تَحتَ الحُرِّ]. .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُ .
أربعةٌ لا لِعَانَ بينهم وبينَ أزواجِهم : اليهوديةُ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والمملوكةِ تحتَ الحُرّ ، والحُرّةْ تحتَ المملوكِ .
عن عَمرو بنِ دينارٍ قالَ : سمِعتُ رجلًا يسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الحُليِّ : أفيه زَكاةٌ ؟ فقالَ جابرٌ : لا . فقالَ : وإن كانَ يبلغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقالَ جابرٌ : كثيرٌ .
سمعت رجلا يسألُ جابر بن عبد اللهِ عن الحليّ أفيه زكاةٌ ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلُغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقال جابر : كَثيرٌ .
سمعتُ رجلًا يَسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الحُلِيِّ أَفِيهِ الزكاةُ فقال جابرٌ لا فقال وإن كان يبلغُ ألفَ دينارٍ فقال جابرٌ كثيرٌ .
لا مزيد من النتائج