نتائج البحث عن
«سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ، ثم»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال: سعيد بن المسيب: لا يَصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ أرضٍ يملِكُها رقبتَها أو منحةٍ أو أرضٍ بيضاءَ يستأجرُها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ .
أنَّ سليمانَ بنَ يسارٍ أخبره أنه سمِع ابنَ عباسٍ ورأى أبا هريرةَ يتوضأُ فقال : أتدري مما أتوضأُ قال : لا قال : أتوضأُ مِنْ أثوارِ أَقِطٍ أكلتُها قال ابنُ عباسٍ : ما أبالي مما توضأتَ أشهدُ لرأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكَل كتِفَ لحْمٍ ثم قام إلى الصلاةِ وما توضأ قال : وسليمانُ حاضرٌ ذلك منهما جميعا .
أنَّ سُليمانَ بنَ يَسارٍ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ -ورأى أبا هُرَيرَةَ يتوضَّأُ- فقال: أتدْري مما أتوضَّأُ؟ قال: لا، قال: من أثوارِ أَقِطٍ أكلْتُها، قال ابنُ عباسٍ: ما أُبالي ممَّا توضَّأتُ، أشهَدُ لرأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ لَحْمٍ، ثم قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ، قال: وسُليمانُ حاضِرٌ ذلك منهما جميعًا. .
دُعِيَ سعيدُ بنُ المسيبِ إلى البيعةِ للوليدِ وسليمانِ ابني عبدِ الملكِ بنِ مروانٍ , فقال لا أبايعُ اثنين ما اختلفَ الليلُ والنَّهارُ , فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعتينِ فقال ادخلُ من بابٍ واخرجُ من بابِ الآخر ِفقال لا واللهِ لا يَقتدي بي أحدٌ من النَّاسِ فُجُلِدَ مائةٌ , وأُلْبِسَ المَسُوحَ . .
عَن أبي سَلَمةَ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّه بَلَغَهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الضَّحايا إلى آخِرِ الشَّهرِ لمَن أرادَ أن يَستَأنيَ ذلك»، وفي رِوايةٍ قال: «إلى هلالِ المُحَرَّمِ» .
كُنْتُ عندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ إذ جاءه رجلٌ فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ إنَّ ابنًا لي كان بأرضِ فارسَ فوقَع بها الطَّاعونُ فنذَرْتُ: إنِ اللهُ نجَّى لي ابني أنْ يمشيَ إلى الكعبةِ، وإنَّ ابني قدِم فمات فقال له عبدُ اللهِ: أَوْفِ بنَذْرِك فقال له الرَّجلُ: إنَّما نذَرْتُ أنْ يمشيَ ابني وإنَّ ابني قد مات فغضِب عبدُ اللهِ وقال: أوَلمْ تُنهَوْا عن النَّذرِ ؟ سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( إنَّ النَّذْرَ لا يُقدِّمُ شيئًا ولا يؤخِّرُه ولكنَّ اللهَ ينزِعُ به مِن البخيلِ ) فلمَّا رأَيْتُ ذلك قُلْتُ للرَّجلِ: انطلِقْ إلى سعيدِ بنِ المسيَّبِ فسَلْه فانطلَق إليه فسأَله ثمَّ رجَع فقُلْتُ: ماذا قال لك ؟ قال: امشِ عن ابنِكَ قال: أيُجزِئُ عنِّي ذلك ؟ فقال سعيدُ بنُ المسيَّبِ: أرأَيْتَ لو كان على ابنِكَ دَيْنٌ فقضَيْتَه أكان يُجزِئُ عنه ؟ قُلْتُ: بلى قال: فامشِ عن ابنِكَ فلما رأَيْتُ ذلك قُلْت للرجل: انطلق إلى سعيد بن المسيب فسله فانطلق إليه فسأله ثمَّ رجع فقُلْت: ماذا قال لك ؟ قال: امش عن ابنك قال: أيجزئ عني ذلك ؟ فقال سعيد بن المسيب: أرأيت لو كان على ابنك دين فقضيته أكان يجزئ عنه ؟ قُلْت: بلى قال: فامش عن ابنك .
حديث إسحاقَ بنِ سُلَيمانَ، عن مُعاويةَ بنِ يحيى، عَنِ الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عُمَرَ، قال: سمع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا يقوُل لرَجُلٍ: تعالَ حتى أقامِرَك، فأمَرَه أن يتصَدَّقَ؟ .
قولُ سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: هي السُّنَّةُ، يعني: أنْ تنقُصَ جِراحُ المرأةِ مِن جِراحِ الرَّجُلِ، كما نقصَتْ نفْسُها. .
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ رضِي اللهُ عنه في الرَّجلِ لا يجِدُ ما ينفقُ على أهلِه قال يفرَّقُ بينهما قال قلتُ لسعيدِ بنِ المسيِّبِ سنةً قال سنةً .
حديثُ أبي سَلَمةَ، وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ اليَهودَ والنَّصارى لا يصبُغونَ فخالِفوهم. .
حَديثٌ رَواه سَلَمةَ، عن ابنِ إسْحاقَ، عن يَحْيى بنِ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قالَ: حَدَّثَني ابنُ العاصِ -يَعْني: عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو- أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كلُّ بَني آدَمَ يَأتي يَوْمَ القِيامةِ له ذَنْبٌ، إلَّا ما كانَ مِن يَحْيى بنِ زَكَريَّا، ثُمَّ دَلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَه إلى الأرْضِ فأخَذَ عودًا صَغيرًا، ثُمَّ قالَ: وذلك أنَّه لم يكُنْ له ما للرِّجالِ إلَّا مِثلُ هذا العُودِ؛ وبِذلك سَمَّاه سَيِّدًا وحَصورًا؟ .
سَمِعْتُ أبي يَقولُ: حَدَّثَنا هارونُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بكَّارٍ، عن أبيه، عن سَعيدِ بنِ بَشيرٍ، عن قَتادةَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبي العاليةِ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ على عمَّتِها أو على خالتِها. .
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ منصورٍ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ مِثْلَ حَديثِ يحيى بنِ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: في الرَّجُلِ لا يَقدِرُ أن يُنفِقَ على امرأتِه، قال: يُفَرَّقُ بينهما؟ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
لا مزيد من النتائج