نتائج البحث عن
«شأن اليهودية والنصرانية ، كشأن الحرة المسلمة الطلاق والعدة والإحصان ، والقسم»· 13 نتيجة
الترتيب:
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ ! إني قد بعثتك إلى أهلِ مكةَ فانهَهُم عن كذا –وذكر الحديثَ وفيه أربعةٌ ليس بينَهم ملاعنةٌ : اليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والعبدُ عندَه الحرةُ ، والحرُّ عندَه الأمةُ .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهن وبينَ أزواجِهن : اليهوديةُ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والحرةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ ، والنصرانيةُ عندَ النصرانيِّ .
أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: لا مُلاعنةَ بَيْنَ اليَهوديَّةِ والنَّصْرانيَّةِ والمملوكةِ والمُسلِمِ. .
الطلاقُ بالرجالِ والعِدَّةُ بالنساءِ .
الطَّلاقُ بالرِّجالِ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ. .
الطلاقُ للرجالِ والعدَّةُ للنساءِ .
السُّنَّةُ بالنِّساءِ: الطلاقُ، والعِدَّةُ. .
هدَمَ المتعةَ الطَّلاقُ والعدَّةُ والميراثُ .
لا مزيد من النتائج