نتائج البحث عن
«شهادة النصراني على النصراني ، وكان يرى شهادة اليهودي على النصراني ، أو النصراني»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال تجوزُ شهادةُ النصرانيِّ على النصرانيِّ .
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ .
عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَه .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ إلا أن يكون عبدَه أو أمتَه .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أن يكونَ عَبدَه، أو أمَتَه .
لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أنْ يكونَ عبْدَه أو أَمتَه. .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أنْ يكونَ عبدَهُ أو أَمَتَهُ. .
لا مزيد من النتائج