نتائج البحث عن
«شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته : بينها وبين المهر الذي ساقه إليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ: إنَّه خَيَّر المفقودَ إذا رجَعَ فوَجَد امرأتَه قد تزَوَّجَت غيرَه بَيْنَ امرأتِه وبَيْنَ المَهْرِ .
عن عمرَ : أنَّهُ خيَّرَ المفقودَ إذا رجَعَ فوجدَ امرأتَهُ قد تزَوَّجَت خيَّرَهُ بينَ امرأتِهِ وبينَ المَهرِ .
[قَولَ عُمَرَ : إِنَّهُ خَيَّرَ المَفْقُودَ حِينَ قَدِمَ، وَقَد تَزَوَّجَتِ امرَأَتُهُ بَينَ الصَّدَاقِ وَبَينَ امرَأَتِهِ] .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أُتيَ بامرأةٍ قد تزوجتْ عبدَها فعاقبها وفرَّق بينَها وبينَ عبدِها وحرَّم عليها الأزواجَ عقوبةً لها .
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتتِ امرأتُه عمرَ فأمرها أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ثم أمر وليَّهُ بعد أربعِ سنينَ أن يُطلِّقها ثم أمرها أن تعتَدَّ فإذا انقضت عدتها تزوَّجت فإن جاء زوجُها خُيِّرَ بين امرأتِه والصداقِ .
أشار أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ بقولهِ : ريقُها خيرٌ له من شهدٍ وعسلٍ عندك يا عمرُ ، قال حين وقعَت الفُرقةُ بينه وبين امرأتِهِ ، والصَّحابةُ مُتوافرونَ .
عن الصديقِّ رضيَ اللهُ عنهُ قولُه رِيقُها خيرٌ لهُ من شهدٍ وعسلٍ عندكَ يا عمرُ قالَه حينَ وقعتِ الفُرقَةُ بينَه وبينَ امرأتِه والصحابةُ حاضرونَ متوافرونَ .
عن ابنِ مسعودٍ تؤجَّلُ سنةً فإن وصلَ إليها وإلا فرّق بينه وبين امرأتِه .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَتْ بغيرِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخَل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ مِن فَرْجِها والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
أَيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيٍّ فنِكَاحُهَا باطِلٌ فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دخلَ بِهَا فلَهَا المهرُ بما استحلَّ من فَرْجِهَا والسلطانُ ولِيٌّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ .
عن عليٍّ : إذا جاء الأولُ خيّر بين الصداقِ الأخيرِ وبين امرأتِه .
عن عليٍّ قال: «إذا جاءَ الأوَّلُ خُيِّرَ بَينَ الصَّداقِ الأخيرِ وبَينَ امرَأتِه» .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
لا مزيد من النتائج