نتائج البحث عن
«صاحبها أولى بخطبتها في العدة .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّها لَمَّا بَعَث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بخِطْبتِها، [قال]: ليس أحدٌ من [أوليائِكِ] شاهِدٌ ولا غائِبٌ يَكرَهُ ذلك، فقالت لابنِها: يا عُمَرُ، قَمْ فزَوِّجْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فزَوَّجَه .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
للمطلقةِ ثلاثا النفقةُ والسكنى ما دامت في العدةِ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : السُّنَّةُ بالنساءِ في الطلاقِ العدةُ .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
في الرَّجُلِ يَجِدُ اللُّقَطةَ، قال: يُعرِّفُها، فإنْ لم يَجِدْ صاحِبَها تَصدَّقَ بها، فإنْ جاء صاحِبُها خَيَّرَه، فإنْ شاء كان له الأجْرُ، وإنْ شاء أَعْطاه الثَّمنَ، وكان له الأجْرُ. .
عن عليٍّ أنَّ العدَّةَ بثلاثةِ قروءٍ تتمُّ في شهرٍ واحدٍ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن اللُّقَطةِ، فقال: تُعرِّفُها حَوْلًا، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه، وإلَّا عرَفْتَ وِكاءَها وعِفَاصَها، ثم أَفِضْها في مالِكَ، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه. .
تبعثُ النُّخامةُ يومَ القيامةِ في القبلةِ وهيَ في وجهِ صاحبِها. .
تُبعَثُ النُّخامةُ في القبلَةِ يومَ القيامةِ وهي في وجهِ صاحبِها .
تبعَثُ النخامَةُ يومَ القيامةِ في القِبْلَةِ وهِيَ في وجْهِ صاحبِهَا .
تُبعَثُ النُّخامَةُ في القِبلةِ يومَ القيامةِ ، وهِىَ في وجْهِ صاحبِها .
عن عُمرَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَهُ وَهوَ مريضٌ ؟ قالَ : ترثُهُ في العدَّةِ ولا يرثُها .
لا مزيد من النتائج