نتائج البحث عن
«صداق ونصف»· 13 نتيجة
الترتيب:
. . . والشِّغارُ أن ينكحَ هذه بهذِه بغيرِ صداقٍ بُضعُ هذه صداقُ هذه وبُضعُ هذه صداقُ هذه .
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
نُبِّئْت عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ في البكرِ تُستكرهُ على نفسِها أن للبكرِ مثلُ صداقِ إحدَى نسائِها وللثيبِ مثلُ صداقِ مثلِها .
حَديثٌ رواه أبو هارُونَ البَكَّاءُ القَزْوينيُّ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن عُقَيلٍ، عن مَكحولٍ، قال: كان رِداءُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعةَ أذرُعٍ ونِصْف، في ذِراعَينِ ونِصْفٍ؟ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ. .
تزوَّج أبو طلحةَ ، أمَّ سُلَيمٍ ، فكان صَداقُ ما بينهما : الإسلامَ ، أسلمتْ أمُّ سُلَيمٍ ، قبل أبي طلحةَ فخطَبها ، فقالت : إنِّي قد أسلمتُ ، فإن أسلمتَ نكحتُك ، فأسلم ، فكان صَداقَ ما بينهما .
تزوَّج أبو طلحةَ أمِّ سُليمٍ ، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامُ ، أسلَمَت أمُّ سُليمٍ قبل أبي طلحةَ ، فخطَبها فقالَت : إنِّي قد أسلَمتُ ؛ فإن أسلَمتَ نكحتُك ، فأسلَم ، فكان صداقَ ما بينَهما .
تَزَوَّجَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فكانَ صَداقُ ما بَيْنَهما الإسْلامَ، أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها، فقالَتْ: إنِّي قد أَسلَمْتُ، فإن أَسلَمْتَ نَكَحْتُك، فأَسلَمَ، فكانَ صَداقَ ما بَيْنَهما. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
الإيمانُ نصفان نصفٌ صبرٌ ونصفٌ شكرٌ . .
الإيمانُ نصفانِ نصفٌ شكرٌ ونصفٌ صبرٌ .
عن أنس قال تزوّج أبو طَلْحَة أمّ سُلَيْم فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما الإِسْلامُ أسْلَمتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلْحَةَ فخطَبَها فقالتْ إنّي قدْ أسْلمتُ فإنْ أسْلمتَ نكَحْتُكَ فأسْلَمَ فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما .
لا صداقَ دون عشرةِ دراهمَ. .
لا مزيد من النتائج