نتائج البحث عن
«صدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والشاهد والغائب والذكر والأنثى ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى، والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ، وقالَ نَصرٌ: صدقةَ رمضانَ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ، [وفي روايةٍ] نحوَه، وزادَ: والذَّكرِ والأنثَى .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فرضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثَى نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن تمرٍ ، أو شعيرٍ .
أنه فرض صدقةَ الفطرَ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زاد موسى والذكرِ والأنثى .
أنَّهُ فرضَ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زادَ موسى والذَّكرِ والأنثى. .
حديثُ أبي صُعَيرٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدَقةِ الفِطرِ: أدُّوا صاعَ قَمحٍ عن الصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والمملوكِ، والذَّكَرِ والأُنثى، والغَنيِّ والفقيرِ. .
جاءَ رجلٌ منَ أَهْلِ الباديةِ فقال: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا أولو أموالٍ فَهَل يجوزُ عنَّا في زَكاةِ الفطرِ قالَ: لا فأدُّوها عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ والذَّكرِ والأنثى والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقطٍ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبصرةِ ، فقالَ أدُّوا زَكاةَ صومِكم فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ ! فقالَ مَن هاهنا من أَهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثى نصفَ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ .
أنَّ ابن عبَّاسٍ خَطب بالبصرةِ فقال : أدُّوا زكاةَ صومِكم ، فجعَلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن كان ها هُنا مِن أهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم ، فإنَّهم لا يَعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فرَضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعبدِ ، والذكَرِ والأنثَى ، نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ .
جاءَ رجالٌ منَ أَهْلِ الباديةِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ إنَّا أُولو أموالٍ فَهَل يجوزُ عنَّا مِن زَكاةِ الفطرِ ؟ قالَ : لا فأدُّوها عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ والذَّكرِ والأنثى والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ أو صاعًا مِن أَقِطٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صَدَقةَ الفِطرِ ، وقالَ نَصرٌ: صدَقةَ رمضانَ . علَى الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعَبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ . .
أمر رسولُ اللهِ بصدقةِ الفطرِ عن الصغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعبدِ ممن تُمَوِّنون .
[أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قامَ خَطيبًا، فأمَرَ بصَدَقةِ الفِطْرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن...]، وقالَ فيه: "إنَّ صَدَقةَ الفِطْرِ مُدَّانِ مِن بُرٍّ عن كلِّ إنْسانٍ". .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبَصرةِ فقالَ : أدُّوا زَكاةَ صومِكم . فجعلَ النَّاسُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن هَهُنا من أَهلِ المدينةِ ؟ ، قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم . فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ ، على الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأنثى ، نِصفَ صاعِ بُرٍّ ، أو صاعًا من تَمرٍ ، أو شعيرٍ قالَ الحسنُ : فقالَ عليٌّ : أمَّا إذا أوسعَ اللَّهُ فأوسِعوا ، أعطوا صَاعًا من برٍّ ، أو غيرِهِ .
أمر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقةِ الفطرِ عن الصغيرِ والكبير ِوالحُرّ والعبدِ ممَّنْ تمونونَ .
لا مزيد من النتائج