نتائج البحث عن
«صدقة الفطر لم يشك ، وقال : من التمر عاما ، وزاد ؛ قال : وكان عبد الله يعطيها»· 15 نتيجة
الترتيب:
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
قالَ عبدُ اللَّهِ فعدلَ النَّاسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من برٍّ. قالَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ يعطي التَّمرَ فأعوزَ أَهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا فأعطى الشَّعير. .
قال عبدُاللهِ : فعدل الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ قال وكان عبد الله يُعْطي التَّمْرَ فأعْوَزَ أهْلُ المدينةِ التَمرُ عامًا فأعطى الشعيرَ .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: حين فَرَض صَدَقةَ الفِطرِ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ وكان لا يُخرَجُ إلَّا التَّمرُ. .
لَمْ تكُنْ صدقةُ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ إلَّا التَّمرَ والزَّبيبَ والشَّعيرَ لَمْ تكُنِ الحِنطةَ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ، وقالَ نَصرٌ: صدقةَ رمضانَ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ، [وفي روايةٍ] نحوَه، وزادَ: والذَّكرِ والأنثَى .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
قال ابنُ عُمَرَ أمَّا نحنُ فكنَّا نُعطي صدَقةَ الفِطْرِ التَّمرَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ بالصاعِ مِن التمرِ والصاعِ مِن الشعيرِ قال : وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقولُ : جعل الناسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّينِ مِن حِنطةٍ . .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يخرجُ زَكاةَ الفِطرِ بالصَّاعِ منَ التَّمرِ، والصَّاعِ منَ الشَّعيرِ قالَ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عِدلَ كذا بمدَّينِ من حنطةٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
عن ابنِ عُمرَ المنعُ مِن أن يخرَجَ فيها شيءٌ غيرُ التَّمرِ والشَّعيرِ يعني صدقةَ الفطرِ .
لا مزيد من النتائج