نتائج البحث عن
«صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به .
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ .
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ .
أنَّ جَدَّه أسلَمَ وأبَتِ امرأتُه أنْ تُسلِمَ، فجاء بابنٍ له صَغيرٍ لم يَبلُغْ، قال: فأجلَسَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأبَ هاهنا، والأُمَّ هاهنا، ثم خَيَّرَه وقال: اللَّهُمَّ اهْدِه، فذهَبَ إلى أبيه. .
أنَّهُ أسلمَ وأبَت امرأتُهُ أن تُسْلِمَ ، فجاءَ ابنٌ لَهُما صغيرٌ لم يبلُغِ الحلُمَ ، فأجلسَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الأبَ ها هُنا والأمَّ ها هُنا ، ثمَّ خيَّرَهُ ، فقالَ : اللَّهمَّ اهدِهِ فذَهَبَ إلى أبيهِ .
عن أنسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبهُ لها قالَ وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعت بهِ رأسَها لم يبلُغ رجليها وإذا غطَّت بهِ رجليها لم يبلُغ رأسَها فلمَّا رأى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ ما تلقى قالَ إنَّ ليسَ عليكِ بأسٌ إنَّما هوَ أبوكِ وغلامُكِ .
أن جَدَّه أسلَمَ، وأبَتِ امرأتُه أن تُسلِمَ، فجاء بابنٍ صغيرٍ له لم يبلُغْ، قال: فأجلَس النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأبَ ها هنا، والأُمَّ ها هنا، ثمَّ خيَّره، وقال: اللَّهمَّ اهْدِه؛ فذهَب إلى أبيه. .
بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"]. .
أنَّ عُبادةَ لما حضر قال له ابنُه عبدُ الرحمنِ: أوصني قال له: يا بُنيَّ اتقِ اللهَ ولن تتقيَ اللهَ حتى تؤمنَ باللهِ ولن تؤمنَ باللهِ حتى تؤمنَ بالقدرِ خيرِّه وشرِّه وأنَّ ما أصابَك لم يكن ليخطئَكَ وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن ليصيبَكَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: القدرُ على هذا من ماتَ على غيرِه دخل النارَ. وفي روايةٍ: لم يطعمْ طَعمَ الإيمانِ وإنك لم تبلغْ حقيقةَ العلمِ باللهِ حتى تؤمنَ بالقدرِ. .
عن عَبدِ الحَميدِ الأنصاريِّ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ جَدَّه أسلَمَ وأبَتِ امرَأتُه أن تُسلِمَ، فجاءَ بابنٍ له صَغيرٍ لَم يَبلُغْ، قال: فأجلَسَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأبَ هاهُنا والأُمَّ هاهُنا، وقال: «اللهُمَّ اهدِه» فذَهَبَ إلى أبيه. .
أتَى فاطمةَ بعَبدٍ قد وَهَبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثَوبٌ إذا قَنَّعَتْ رأسَها لم يَبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غَطَّتْ به رِجْلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما تَلْقى، قال: ليس عليكِ بَأسٌ؛ إنَّما هو أبوك وغُلامُكِ. .
أنَّ النَّبيَّ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ؛ إذا قنَعَت به رأْسَها لم يبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غطَّت به رِجْلَيها لم يبلُغْ رأْسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ ما تَلْقى قال: إنَّه ليس عليك بأسٌ؛ إنَّما هو أبوك وغُلامُك. .
«أتى فاطِمةَ بعَبدٍ قد وَهَبه لها، قال: وعلى فاطِمةَ ثَوبٌ إذا قَنَّعَت به رأسَها لم يبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غَطَّت به رِجْلَيها لم يبلُغْ رأسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما تَلْقى، قال: إنَّه ليس عليكِ بأسٌ، إنَّما هو أبوكِ وغُلامُكِ». .
أتى فاطمةَ بعبدٍ وقد وهبَهُ لها قال وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنعَتْ به رأسَها لم يَبلغْ رجليْها وإذا غطَّتْ به رِجليْها لم يَبلغْ رأسَها فلمَّا رأى ذلك صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما تَلقى قال إنَّهُ ليس عليكِ بأسٌ إنَّما هو أبوكِ وغلامُكِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتى فاطمةَ بعبْدٍ قدْ وَهَبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثَوبٌ؛ إذا قنَعَت به رأْسَها لم يَبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غطَّت به رِجْلَيها لم يَبلُغْ رأْسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ ما تَلْقى، قال: إنَّه ليْس عليكِ بأسٌ؛ إنَّما هو أبوكِ أو: غُلامُكِ .
لا مزيد من النتائج