نتائج البحث عن
«صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب ، لم»· 15 نتيجة
الترتيب:
صلى رسول الله صلى الله وسلم العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئا
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ العيدَ ركعتينِ لا يَقرأُ فيهما إلا بأمِّ الكتابِ لم يُزدْ عليها شيئًا
صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ العيدَ ركعتينِ لا يقرأُ فيهما إلَّا بأمِّ الكتابِ لم يزدْ عليهما
صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ العيدَ ركعتينِ لا يقرأُ فيهما إلَّا بأمِّ الكتابِ لم يزدْ عليهما .
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ العيدَ ركعتينِ لا يَقرأُ فيهما إلا بأمِّ الكتابِ لم يُزدْ عليها شيئًا .
صلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العيدَ رَكعتَيْنِ لا يَقرَأُ فيهما إلَّا بأُمِّ الكِتابِ، لم يَزِدْ عليها شَيئًا. .
صلَّى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - العيدينِ رَكعتينِ لا يقرأُ فيهما إلَّا بأمِّ الكتابِ لم يزِدْ عليها شيئًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ جاءَ فصلَّى رَكْعتينِ لم يقرَأْ فيهِما إلَّا بأمِّ الكتابِ وفي رِوايةٍ - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ فصلَّى رَكْعتينِ لم يقرَأ فيهِما إلَّا بفاتحةِ الكتابِ لم يزِد على ذلِكَ شيئًا .
صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم العيدينِ ركعتين لا يَقرأُ فيهما إلا بأمِّ الكتابِ لم يَزِدْ عليها شيئًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جاءَ فصلَّى ركعتينِ لم يقرأ فيهما إلَّا بأمِّ الكتابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى ركعتينِ لم يقرأْ فيهما إلا بفاتحةِ الكتابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى ركعتينِ لم يَقرَأْ فيهما إلا فاتحةَ الكتابِ . رواه عبدُ الملِكِ بنِ الخطَّابِ , عن حنظلةَ ولفظُه : صلاةً لم يَقرَأْ فيها إلا بفاتحةِ الكتابِ . .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا طلَعَ الفَجرُ صلَّى رَكعتَيْنِ -أو لم يُصَلِّ إلَّا رَكعتَيْنِ- أقولُ: يَقرَأُ فيهما بفاتِحةِ الكِتابِ. .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ فصلَّى رَكْعتَينِ لم يَقرَأْ فيهما إلَّا بفاتِحةِ الكِتابِ، لم يَزِدْ على ذلك شَيئًا. .
عَن عائِشةَ، أنَّها قالت: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا طَلَعَ الفَجرُ صَلَّى رَكعَتَينِ، أو لم يُصَلِّ إلَّا رَكعَتَينِ، أقولُ: يَقرَأُ فيهما بفاتِحةِ الكِتابِ .
لا مزيد من النتائج