نتائج البحث عن
«صنع رجل في ماله شيئا ولم يستأذن أباه ، قال هشام : قال أبي : فسأل النبي صلى الله»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ أباه جَدَّ مُعاويةَ إلى رَجُلٍ أعرَسَ بامرأةِ أبيه، فضَرَبَ عُنُقَه، وخَمَّسَ مالَه ... وفي لَفظٍ: بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةَ أبيه أنْ أضرِبَ عُنُقَه، وأُصفِّيَ مالَه، فجَعَلَ المَبعوثَ قُرَّةَ، لا أباه، وقال: وأُصفِّي مالَه. .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
جاءَ رجلٌ يستأذِنُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجِهادِ فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أحيٌّ والداكَ ؟ قالَ : نعَم قالَ : ففيهِما فجاهِدْ .
جاءَ رَجُلٌ يَستَأذِنُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجِهادِ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أحَيٌّ والِداكَ؟ قال: نَعَم، قال: ففيهما فجاهِدْ .
جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَ الحَديثَ [جاءَ رَجُلٌ يَستَأذِنُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجِهادِ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أحَيٌّ والِداكَ؟ قال: نَعَم، قال: ففيهما فجاهِدْ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَ أباهُ جَدَّ مُعاويةَ إلى رَجُلٍ عَرَّسَ بامرَأةِ أبيهِ، فضَرَبَ عُنُقَهُ وخَمَّسَ مالَهُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث أباه جَدَّ مُعاوِيَةَ إلى رجلٍ عرَّس بامرأةِ أبيه فضرَب عنُقَه وخَمَّس مالَه . .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعث أباه جدَّ معاويةَ إلى رجلٍ عرَّس بامرأةِ أبيه فأمره فضرب عُنقِه وخُمسِ مالِه . .
عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم بعث أباه [ أي إياسَ المُزنيَّ ] جدَّ معاويةَ إلى رجلٍ عرَّس بامرأةِ أبيه فضرب عنقَه وخمَّس مالَه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ حائِطًا وأمَرَني بحِفظِ بابِ الحائِطِ، فجاءَ رَجُلٌ يَستَأذِنُ، فقال: ائذَنْ له وبَشِّرْه بالجَنَّةِ، فإذا أبو بَكرٍ، ثُمَّ جاءَ آخَرُ يَستَأذِنُ، فقال: ائذَنْ له وبَشِّرْه بالجَنَّةِ، فإذا عُمَرُ، ثُمَّ جاءَ آخَرُ يَستَأذِنُ فسَكَتَ هُنَيهةً ثُمَّ قال: ائذَنْ له وبَشِّرْه بالجَنَّةِ على بَلوى سَتُصيبُه، فإذا عُثمانُ بنُ عَفَّانَ. قال حَمَّادٌ: وحَدَّثَنا عاصِمٌ الأحولُ، وعَليُّ بنُ الحَكَمِ، سَمِعا أبا عُثمانَ يُحَدِّثُ عن أبي موسى بنَحوِه، وزادَ فيه عاصِمٌ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قاعِدًا في مَكانٍ فيه ماءٌ، قدِ انكَشَفَ عن رُكبَتَيه أو رُكبَتِه، فلَمَّا دَخَلَ عُثمانُ غَطَّاها. .
أنه سمع عبدَ الرَّحمنِ بنِ أيمنِ مولى عروةِ يسأل ابنَ عمرَ وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا قال طلق عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا وقال إذا طهرتْ فلْيطلِّقْ أو ليمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ ) في قُبُلِ عدَّتِهنَّ .
أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمَنَ يَسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، قال: كيف ترى في رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائِضًا؟ قال: طَلَّق عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأل عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ. قال عَبدُ اللهِ: فرَدَّها علَيَّ ولم يَرَها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَت فلْيُطَلِّقْ أو لِيُمسِكْ. قال ابنُ عُمَرَ: وقرأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} .
أنَّهُ سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ مولى عروةَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزُّبَيْرِ يسمَعُ، قالَ: كيفَ تَرى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ قالَ: طلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فردَّها عليَّ، ولم يرَها شيئًا، وقالَ: إذا طهُرَتْ فليطلِّق أو ليُمسِكْ، قالَ ابنُ عمرَ: وقرأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ فوجَدَ رَجُلٌ عِندَهُ مالَهُ، ولم يَكُنِ اقتَضَى مِن مالِهِ شَيئًا؛ فهو لهُ. .
لا مزيد من النتائج