حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«صيام رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما»· 15 نتيجة

الترتيب:
صيامُ رمضانَ إلى رمضانَ كفَّارةُ ما بينهما
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/145
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] عبد الله بن قريط لا يعرف إلا برواية يحيى بن أيوب
صيامُ رمضانَ إلى رمضانَ كفَّارةُ ما بينهما .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/145
الحُكم
صحيحفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن أبي حاتم وقال‏‏ يروي عنه يحيى بن أيوب‏‏ وبقية رجاله رجال الصحيح
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَينَهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يعني رَمضانَ- كفَّارةٌ لِما بَينَهما...، الحديث. [يعني حديثَ: الشَّهرُ إلى الشَّهرِ كفَّارةٌ»، يعني: رَمضانُ إلى رَمضانَ ‌والجُمعةُ ‌إلى ‌الجُمعةِ ‌كفَّارةٌ، والصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ التي تليها كفَّارةٌ، ثُمَّ قال بعدَ ذلك: "إلَّا مِن ثلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونكثِ الصَّفقةِ، وتركِ السُّنَّةِ"، قال: فعرَفْنا أنَّ ذلك مِن أمرٍ حدَث، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ: أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عرَفْنا، ما نكثُ الصَّفقةِ وتركُ السُّنَّةِ؟ قال: «نكثُ الصَّفقةِ أن تُبايِعَ رجُلًا، فتُعطيَه صفقةَ يَمينِك، ثُمَّ ترجِعَ عليه فتُقاتِلَه بسيفِك، وأمَّا تركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ]. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2119
الحُكم
ضعيفيرويه العوَّامُ بنُ حَوشَبٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه هُشَيمٌ، عن العوَّامِ بنِ حَوشَبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه يَزيدُ بنُ هارونَ؛ فرواه عن العوَّامِ بنِ حَوشَبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن رجُلٍ مِن الأنصارِ، عن أبي هُرَيرةَ. وقولُ يزيدَ أشبَهُ بالصَّوابِ.
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ المكتوبةِ التي بعدها كفارةٌ لما بينهما والجمعةُ إلى الجمُعةِ والشهرُ إلى الشهرِ – يعني رمضانَ إلى رمضانَ – كفارةٌ لما بينهما ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاثٍ:ٍ إلا من الإشراكِ باللهِ ونكْثِ الصفقةِ وترْكِ السنةِ قلتُ: يا رسولَ اللهِ أما الإشراكُ باللهِ فقد عرفناه فما نكثُ الصفقَةِ؟ فقال: أنْ تُبايعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتلُه بسيفِكَ وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الوزير اليماني
المصدر
العواصم والقواصم · 9/131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ التي بعدَها كفارةٌ لما بينهما قال والجمعةُ إلى الجمعةِ والشهرُ إلى الشهرِ يعني رمضانَ إلى رمضانَ كفارةٌ لما بينهما قال ثم قال بعدَ ذلك إلا مِنْ ثلاثٍ قال فعرَفتُ أنَّ ذلك الأمرَ حدثٌ إلا مِنَ الإشراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ وترْكِ السنَّةِ قال أمَّا مَنْ نكَث الصفقةَ أنْ تُبايِعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتِلُه بسيفِك وأمَّا تركُ السنَّةِ فالخروجُ من الجماعةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/99
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/59
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
«الصَّلاةُ المكْتوبَةُ إلى الصَّلاةِ المكْتوبَةِ الَّتي بَعْدَها كفَّارَةٌ لما بيْنَهما، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعُةِ، والشَّهْرُ إلى الشَّهْرِ -مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ إلى شَهْرِ رَمَضانَ- كَفَّارَةٌ لما بيْنَهما». ثُمَّ قالَ بعدَ ذلك: «إلَّا مِنْ ثلاثٍ». فَعَرَفْتُ أنَّ ذلك مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فقالَ: «إلَّا مِنَ الإشْراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ». قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ: أَمَّا الإشْراكُ باللهِ فقد عَرَفْناهُ، فما نَكْثُ الصَّفْقَةِ وتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؛ أنْ تُبايِعَ رَجُلًا بيَمِينِكَ، ثُمَّ تُخالِفَ إليهِ فَتُقاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِنَ الجَماعَةِ». .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 417
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
ثلاثٌ من كُلِّ شهْرٍ ، و رَمضانُ إلى رمضانَ ، فهَذا صِيامُ الدهْرِ كًُلِّهِ .
الراوي
أبو قتادة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3042
الحُكم
صحيحصحيح
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ التي بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: والـجُمُعةُ إلى الـجُمُعةِ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يَعْني رَمَضانَ إلى رَمَضانَ- كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: ثم قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ -قال: فعَرَفتُ أنَّ ذلك لأَمْرٍ حَدَث-: إلَّا مِنَ الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، قال: أمَّا نَكْثُ الصَّفْقةِ: أنْ تُبايِعَ رَجُلًا، ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بِسيفِك، وأما تَرْكُ السُّنَّةِ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عَرَفْناه، فما نَكْثُ الصَّفْقةِ؟ قال: فأنْ تُبايِعَ رَجُلًا ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بسَيفِك، وأمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فالـخُروجُ مِن الـجَماعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7129
الحُكم
صحيحصحيح دون قوله: إلا من ثلاث ... إلى آخر الحديث
صيامُ رَمَضانَ بعَشَرةِ أشهُرٍ، وصيامُ سِتَّةِ أيامٍ بشَهرينِ، فذلك صِيامُ سَنَةٍ، يعني: رَمَضانَ وسِتَّةً بعدَه. .
الراوي
ثوبان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2348
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
صيامُ رَمضانَ بعَشرةِ أشهرٍ، وصيامُ السِّتَّةِ أيَّامٍ بشَهْرينِ، فذلِكَ صيامُ السَّنةِ، يَعني رَمضانَ وستَّةَ أيَّامٍ بعدَهُ .
الراوي
ثوبان
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 3/ 519
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
صيامُ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ وصيامُ ستَّةِ أيَّامٍ بشَهرينِ فذلِك صيامُ سنةٍ يعني رمضانَ وستَّةَ أيَّامٍ بعدَه .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 64/113
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعزيز
إنَّ أُمَّتي لن تُخزَى ما أقاموا صيامَ رمَضانَ قيل يا رسولَ اللهِ وما خِزيُهم في إضاعةِ شهرِ رمَضانَ قال انتهاكُ المُحارمِ فيه، مَن عمِل فيه زنًا أو شرِب خَمرًا لعَنه اللهُ ومَن في السَّمواتِ إلى مِثْلِه مِن الحَوْلِ فإنْ مات قبْلَ أنْ يُدرِكَ شهرَ رمَضانَ فليسَتْ له عندَ اللهِ حَسَنةٌ يتَّقي بها النَّارَ فاتَّقوا شهرَ رمَضانَ فإنَّ الحَسَناتِ تُضاعَفُ فيه ما لا تُضاعَفُ فيما سواه وكذلكَ السَّيِّئاتُ .
الراوي
أم هانئ
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو طيبة تفرد به ابنه
إنَّ أمَّتي لن تُخزى ما أقاموا صيامَ رمضانَ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما خزيُهُم في إضاعةِ شَهْرِ رمضانَ قالَ انتِهاكُ المحارمِ فيهِ من زنى فيهِ أو شربَ فيهِ خمرًا لعنَهُ اللَّهُ ومن في السَّمواتِ إلى مثلِهِ منَ الحولِ فإن ماتَ فيهِ قبلَ أن يُدْرِكَ رمضانَ آخرَ فليست لَهُ عنِ اللَّهِ حسنةٌ يتَّقي لَهُ النَّارَ فاتَّقوا شَهْرَ رمضانَ فإنَّ الحسَناتِ تضاعفُ فيهِ ما لا تضاعفُ فيما سواهُ وَكَذلِكَ السَّيِّئاتُ .
الراوي
فاختة بنت أبي طالب أم هانئ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 2/538
الحُكم
ضعيفلا يصح
الصَّلواتُ الخمسِ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، ورمضانَ إلى رمضانَ ، كفَّارةٌ لما بينهنَّ إذا اجتنُبتِ الكبائرُ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
منهاج السنة · 5/198
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج