نتائج البحث عن
«طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا ، وإذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
إذا خَرَجَ العبدُ مِن دارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سيِّدِه فهو حُرٌّ، وإنْ خَرَجَ بعدَ سيِّده رُدَّ إليه، وإذا خرَجَتِ المرأةُ قَبْلَ زوْجِها تزوَّجَتْ مَن شاءَتْ، وإنْ خرَجَتْ مِن بعدِه رُدَّتْ إليه. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
تَدَلَّى أبو بَكرةَ مِن قَصرٍ ثُمَّ تَدَلَّى، قال: قال: يا رَسولَ ال،لَّهِ رُدَّ عَلَيَّ عَبدي، قال: إنَّ العَبدَ إذا تَدَلَّى قَبلَ سَيِّدِه رَدَّهُ، وإذا تَدَلَّى السَّيِّدُ قَبلَ عَبدِه رُدَّ. .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
ما خلقَ اللهُ أحبَّ إليهِ مِنَ العِتَاقِ ، ولا أبغضَ إليهِ مِنَ الطَّلاقِ ، فمَنْ أعتقَ واستثنَى ، فالعبدُ حرٌّ ولا استثناءَ لهُ ، وإذا طلقَ واستثنَى ، فلهُ استثناؤهُ ولا طلاقَ عليهِ .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
كانت إحدانا إذا أصابَتْها جَنابةٌ أخَذَتْ ثَلاثَ حَفَناتٍ هكذا -تَعني: بكَفَّيْها جَميعًا- فتَصُبُّ على رَأسِها، وأخَذَتْ بيَدٍ واحِدةٍ فصَبَّتْها على هذا الشِّقِّ، والأُخرى على الشِّقِّ الآخَرِ. .
كانت إِحدانا إذا أصابَتها جَنابةٌ أخذت ثلاثَ حَفناتٍ - هَكَذا تعني بِكَفَّيها جميعًا - فتصبُّ علَى رأسِها وأخذت بيدٍ واحدةٍ فصبَّتها علَى هذا الشِّقِّ والأُخرى علَى الشِّقِّ الآخرِ .
العَبدُ إذا نَصَحَ سَيِّدَه، وأحسَنَ عِبادةَ رَبِّه، كان له أجرُه مَرَّتَينِ. .
إذا نَصَحَ العَبدُ سَيِّدَه، وأحسَنَ عِبادةَ رَبِّه، كان له أجرُه مَرَّتَينِ. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
لا مزيد من النتائج