حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا ، وإذا»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهواهي
إذا خَرَجَ العبدُ مِن دارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سيِّدِه فهو حُرٌّ، وإنْ خَرَجَ بعدَ سيِّده رُدَّ إليه، وإذا خرَجَتِ المرأةُ قَبْلَ زوْجِها تزوَّجَتْ مَن شاءَتْ، وإنْ خرَجَتْ مِن بعدِه رُدَّتْ إليه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 3/71
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو الصلت غير مستقيم الأمر
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية الشعبي عن علي منقطعة
تَدَلَّى أبو بَكرةَ مِن قَصرٍ ثُمَّ تَدَلَّى، قال: قال: يا رَسولَ ال،لَّهِ رُدَّ عَلَيَّ عَبدي، قال: إنَّ العَبدَ إذا تَدَلَّى قَبلَ سَيِّدِه رَدَّهُ، وإذا تَدَلَّى السَّيِّدُ قَبلَ عَبدِه رُدَّ. .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
أبو عبد الله الحاكم
المصدر
الأسامي والكنى · 2/ 285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عمر بن موسى لين]
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسنده جيد
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/79
الحُكم
صحيحرجال إسناده رجال الصحيح
ما خلقَ اللهُ أحبَّ إليهِ مِنَ العِتَاقِ ، ولا أبغضَ إليهِ مِنَ الطَّلاقِ ، فمَنْ أعتقَ واستثنَى ، فالعبدُ حرٌّ ولا استثناءَ لهُ ، وإذا طلقَ واستثنَى ، فلهُ استثناؤهُ ولا طلاقَ عليهِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف وانقطاع
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/60
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
كانت إحدانا إذا أصابَتْها جَنابةٌ أخَذَتْ ثَلاثَ حَفَناتٍ هكذا -تَعني: بكَفَّيْها جَميعًا- فتَصُبُّ على رَأسِها، وأخَذَتْ بيَدٍ واحِدةٍ فصَبَّتْها على هذا الشِّقِّ، والأُخرى على الشِّقِّ الآخَرِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 253
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانت إِحدانا إذا أصابَتها جَنابةٌ أخذت ثلاثَ حَفناتٍ - هَكَذا تعني بِكَفَّيها جميعًا - فتصبُّ علَى رأسِها وأخذت بيدٍ واحدةٍ فصبَّتها علَى هذا الشِّقِّ والأُخرى علَى الشِّقِّ الآخرِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 253
الحُكم
صحيحصحيح
العَبدُ إذا نَصَحَ سَيِّدَه، وأحسَنَ عِبادةَ رَبِّه، كان له أجرُه مَرَّتَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2546
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا نَصَحَ العَبدُ سَيِّدَه، وأحسَنَ عِبادةَ رَبِّه، كان له أجرُه مَرَّتَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2550
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
الراوي
الحارث
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده خلل
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/42
الحُكم
ضعيفالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل

لا مزيد من النتائج