حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع ، قال معمر : قلت لقتادة : كيف»· 14 نتيجة

الترتيب:
طَلاقُ السُّنَّةِ أن يطلِّقَها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1653
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
الراوي
عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/263
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3395
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ قال : طلاقُ السنةِ أن يطلقَها طاهرًا في غيرِ جماعٍ . .
الراوي
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 868
الحُكم
صحيحصحيح ، رجاله رجال الصحيح
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
الراوي
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1654
الحُكم
صحيحصحيح
فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأمَرَه أن يُراجِعَها حتَّى يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غيرِ جِماعٍ، وقال: يُطَلِّقُها في قُبُلِ عِدَّتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]
طلَّقتُ امرأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ فذَكر ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فلْيَراجِعْها حتى تطهُرَ ثم تحيضَ أخرى فإذا طهُرَتْ يطلقُها إنْ شاء قبلَ أنْ يجامعَها أو يُمسكُها فإنها العِدَّةُ التي أمَر اللهُ أنْ تطلَّقَ لها النساءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/106
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
طَلَّقتُ امرَأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ أخرى، فإذا طَهُرَتْ يُطلِّقُها إنْ شاءَ قَبلَ أنْ يُجامِعَها، أو يُمسِكَها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5792
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/513
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث أبي عمرو الندبي بشر بن حرب عنه، تَفَرَّدَ بهِ أبو حفص العبدي عُمَر بن حفص، عَنه.
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3559
الحُكم
صحيحصحيح
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ؟ فقال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له، فأمَرَه أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت فأرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها، قُلتُ: فهل عَدَّ ذلك طَلاقًا؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5258
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4500
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5321
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج