نتائج البحث عن
«طلاق المجنون في إفاقته جائز ، وإذا طلق في غير إفاقته لم يجز طلاقه»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا عليه السَّلامُ قال: مَن طَلَّقَ أجَزْنا طَلاقَه إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
لم يُجِزْ طلاقَ المريضِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُجِزْ طلاقَ المريضِ] .
رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الغلامِ حتى يحتلمَ ، فإنْ لم يحتلمْ حتى يكونَ ابنَ ثمانِ عشرةَ ، وعن النائمِ حتى يستيقظَ فإن يعني طلَّق في منامِه لم يقعِ الطلاقُ ، وعن المجنونِ حتى يصحَ . قيل : يا رسولَ اللهِ ومن المجنونُ ؟ قال : من أبلى شبابَه في معصيةِ اللهِ .
رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الغلامِ حتَّى يحتلمَ فإن لم يحتلِمْ حتَّى يكونَ ابنَ ثمانيةَ عشرَ سنةً , وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ فإن طلَّق في منامِه لم يقعِ الطَّلاقُ , وعن المجنونِ حتَّى يصِحَّ , قيل : من المجنونُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : من أبلَى شبابَه في معصيةِ اللهِ .
رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الغلامِ حتَّى يحتلمَ ، فإن لم يحتلمْ حتَّى يكونَ له ثماني عشرةَ ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ ، فإن طلَّق في منامِه لم يقَعِ الطَّلاقُ ، وعن المجنونِ حتَّى يصِحَّ ، قيل : يا رسولَ اللهِ ومن المجنونُ ؟ قال : من أبلَى شبابَه في معصيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
عن ابن عمر أنَّه لم يُجِزْ طلاقَ المكرَهِ .
أنَّ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما لم يُجزْ طلاقُ المُكرَه .
إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُجِزْ طلاقَ المريضِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُجِزْ طَلاقَ المَريضِ. .
كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ .
لا مزيد من النتائج