نتائج البحث عن
«طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة ، وعدتها عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
نِكاحُ الحُرَّةِ على الأَمةِ طَلاقُ الأَمةِ. .
طَلاقُ الأمَةِ اثْنتانِ، ولا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وقُرْءُ الأمَةِ حَيْضتانِ، وتَتَزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَتَزوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ. .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
طَلاقُ العَبدِ اثنتانِ [ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ] وتتزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تتزوَّجُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ. .
طلاقُ العَبدِ اثنتانِ ، ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ وتُتَزَوَّجُ الحُرَّةُ علَى الأمةِ ، ولا تُتزَوَّجُ الأمةُ علَى الحرَّةِ .
عن ابنِ عباسٍ قال : تزويجُ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طلاقُ الأَمَةِ .
عن ابن عباس، قال: نكاحُ الحرةِ على الأَمَةِ طلاقُ الأَمَةِ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال تزويجُ الحرَّةِ على الأمةِ المملوكةِ طلاقُ المملوكةِ .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتيَ بظَبيةٍ فيها خَرَزٌ، فقسَمَ لِلحُرَّةِ والأمَةِ. قالتْ عائِشةُ: فكان أبي يَقسِمُ لِلحُرِّ والعَبدِ. قال أبي: قال يَزيدُ بنُ هارونَ: فقسَمَ بَينَ الحُرَّةِ والأمَةِ سَواءً. .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ ! إني قد بعثتك إلى أهلِ مكةَ فانهَهُم عن كذا –وذكر الحديثَ وفيه أربعةٌ ليس بينَهم ملاعنةٌ : اليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والعبدُ عندَه الحرةُ ، والحرُّ عندَه الأمةُ .
حديث في طلاقِ الأمَةِ [يعني حديث: طلاقُ الأمةِ اثنتانِ وعدَّتُها حَيضَتانِ] .
مِن السُّنَّةِ إذا تزوَّج الحرَّةَ على الأمَةِ قسَم للحرَّةِ ليلتين وللأمةِ ليلةً .
لا مزيد من النتائج